الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٤
لا تخرج إذا جاء الصيف ، أو هجم الشتاء ، تخصص بالمرة الواحدة ،
غير صحيح ، لانا لا نسلم أن الامر على ما ذكره ، بل يجوز أن يريد مع
الاطلاق المرة الواحدة (١) ، ومع الاشتراط الاستمرار (٢) ، ولهذا
يحسن مع عدم العادات والامارات أن يستفهم (٣) هذا القائل عن مراده في
عموم أو خصوص ، والمتعلق بذلك مقتصر على دعوى لا برهان لها .
فإن استشهد على قوله بإنعقاد اليمين ، لانه (٤) لو حلف ليفعلن
كيت وكيت ، (٥) لم ينعقد إلا على (٦) مرة واحدة وإذا (٧) حلف على (٨) الا يفعله ، انعقد على التأييد (٩) ، و متى حلف على (١٠)
الوجهين بشرط ، تعلق به ، و لم يتكرر ، لانه لو حلف أن (١١) لا يكلم
زيدا إذا قدم عمرو ، لم يتكرر .
فالجواب عن ذلك أنا إذا سلمنا أن الحكم على ما قاله في اليمين
المشروطة ، وغير المشروطة ، والمتعلقة (١٢) بالنفي و (١٣) الاثبات ،
ولم ننازع (١٤) في شئ من الاحكام ، كان لنا (١٥) أن نقول له : من أين
لك أن (١٦)
١- ب : - غير صحيح ، تا اينجا .
٢- ب : - الاستمرار .
٣- ج : اي يستقيم .
٤- ب و ج : بانه .
٥- ج : ليت ، بعلاوه و .
٦- الف : - علي .
٧- ب : فاذا .
٨- الف : - علي .
٩- ب : الثانية .
١٠- الف : في .
١١- الف : انه .
١٢- ج : المتعلق .
١٣- الف : او .
١٤- الف و ب : ينازع .
١٥- ب : له .
١٦- ج : انما .