الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٩
التكرار ، ولا يصح تزايده في الشريعة ، وهو الملك والعتق ،
وأما(١) الطلاق فإن التكرار إنما يصح فيه إلى حد ، وهو بلوغ الثلاث ، ثم
لا يصح التزايد ، وإنما حمل أهل الشرع قول القائل : أنت طالق على الواحدة
شرعا وتوقيفا ، ولولا ذلك لكان إطلاق القول محتملا ، ولذلك إختلفوا في أنه
إذا قال : أنت طالق ثلاثا ، فذهب قوم إلى وقوع الثلاث وآخرون إلى وقوع
واحدة (٢) ، وآخرون إلى أنه لم يقع شئ ، وهذا بحسب ما (٣) قادتهم
إليه الطرق الشرعية .
فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما
قد ذهب (٥) قوم إلى أنه يتكرر بتكرارهما . والصحيح أن الامر
المطلق في هذه القضية كالمشروط ، وأن الشرط لا يقتضي فيه زيادة على ما
إقتضاه إطلاقه ، فإن كان إذا أطلق إقتضى المرة الواحدة ، فكذلك (٦) حكمه
(٧) مع الشرط ، وإن كان مطلقا يقتضي التكرار ، فكذلك إذا كان مشروطا ،
وإن كان التوقف بين الامرين واجبا مع الاطلاق ، فكذلك(٨)
١- الف : فاما .
٢- ج : واحد .
٣- الف و ب : حسبما .
٤- ج : بالشرط .
٥- الف : فذهب .
٦- الف : فذلک .
٧- ج : حمله .
٨- ج - اذا کان ، تا اينجا.