الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٧
ولا عادة متقدمة - إنه يعقل (١) مرة واحدة بلا زيادة عليها .
وثانيها (٢) أن أهل اللغة إشتقوا من المصدر الذي هو الضرب أمثلة
: من جملتها (٣) ضرب ويضرب وسيضرب ، ومن جملتها اضرب ، وقد علمنا أن
جميع ما اشتقوه لا يفيد التكرار ، فيجب أن يكون الامر بمثابته .
وثالثها (٤) أن الآمر غيره بأن يضرب إنما امره بأن يجعل نفسه
ضاربا ، وهو قد يكون بهذه الصفة بالمرة الواحدة ، فلا يجب ما زاد عليها
ورابعها (٥) أنهم (٦) حملوا الامر على الايقاعات والتمليكات والتوكيلات في أنه لا يفيد التكرار .
فيقال لهم فيما تعلقوا به اولا : قد إقتصرتم على الدعوى ، لانا لا
نسلم لكم أن المأمور بأن يفعل ولا عهد ولا عادة (٧) ولا علم بقصد
المخاطب (٨) يعقل المرة الواحدة ، فدلوا على ذلك ، فهي (٩) دعوى منكم
.
ثم نعارضهم بمن أمر (١٠) غيره في الشاهد ، وعقل منه التكرار ،
فإذا (١١) قالوا : إن ذلك بدلالة وقرينة ، قلنا فيما تعلقوا به مثله .
١- ب : تعقل .
٢- ج : اولها.
٣- ج : جملة .
٤- ج : ثانيها .
٥- ج : ثالثها .
٦- ب : انما .
٧- ج : و لا عادة و لا عهد .
٨- الف : - المخاطب .
٩- ب : و هي .
١٠- الف : امرء .
١١- ب : فان .