تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٤ - البحث الثالث حول قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع
إلى المخالفة الخارجية، فإن الحسنات يذهبن السيئات، قال اللَّه تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ [١] فافهم و اغتنم، و كن على بصيرة من أمرك، فإن اللَّه غفور رحيم.
و مما ذكرناه إلى هنا يتبين مواضع الضعف في كلمات القوم- رضي اللَّه عنهم- [٢] و لا سيما «الكفاية» [٣] و من يحذو حذوه [٤].
و تبين هنا أمر آخر: و هو أن القبيح المستتبع للعقوبة، أعم من القبيح الفعلي و النعتيّ، و أن النعتيّ و إن لم يكن حصوله بالإرادة أحيانا، إلا أن إمكان إزالته بها يكفي لصحة العقاب عليها، و لكن اللَّه رءوف بعباده، و هو المستعان.
البحث الثالث: حول قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع
قد عرفت فيما سلف: أن تحريم التجري إما بالأدلة النقليّة، أو العقلية:
أما الأولى: فقد عرفت عدم تماميتها [٥].
و أما الثانية: فكانت موقوفة على القياسات الثلاثة المترتبة، بمعنى أن نتيجة كل قياس متقدم صغرى للقياس المتأخر، فإنه قد تحرر الشكل الأول هكذا:
«التجري ظلم، و الظلم قبيح، فالتجري قبيح» و «كل قبيح يستتبع العقوبة، فالتجري يستتبع العقوبة بحكم العقل» و «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فالتجري ممنوع بحكم الشرع» و حيث قد عرفت ما يتعلق بالقياسين الأولين، فلا بأس
[١]- هود (١١): ١١٤.
[٢]- الفصول الغروية: ٤٣٠- ٤٣١، مطارح الأنظار: ٩٩، تقريرات المجدد الشيرازي ٣: ٢٨٨.
[٣]- كفاية الأصول: ٣٠٠.
[٤]- نهاية الدراية ٣: ٢٩، نهاية الأفكار ٣: ٣١، نهاية الأصول: ٤١٦.
[٥]- تقدم في الصفحة ٥٦ و ما بعدها.