تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥١٠ - و أمّا المشكلة الثانية
الأخبار المقرونة بالقرائن المختلفة، فتأمّل جيّدا [١].
نعم، بالنسبة إلى حجّيته في مطلق الموضوعات يشكل. إلاّ أن يقال: بأنّ المستفاد من هذه الأخبار، اعتبار الأمر الزائد في الأحكام [٢]، فإن صحّ الالتزام به فهو، و إلاّ فلا معنى للالتزام به في الموضوعات الأجنبيّة، فأخذ الحكم عن أمثال العمريّ و ابنه لازم، دون غيره، لما أنّه المفروض في السؤال، فلا تخلط.
و ممّا ذكرنا ظهر: أنّ التمسّك [٣] بخبر مسعدة بن صدقة المشتمل على قاعدة كلّية: و هو أنّ «الأشياء كلّها على ذلك، حتّى يستبين لك، أو تقوم عليها البيّنة» [٤] في غير محلّه، لأنّه خبر غير متواتر، و لا يصحّ لأن يستند إليه للردع- لعدم صحّة سنده- بالبيّنة. بل في سنده إشكال حتّى على المسلك الأعمّ [٥]، فافهم.
هذا مع أنّ من المحتمل كون الخبر الواحد من البيّنة. و أمّا احتمال كونه من الاستبانة فهو باطل، للزوم لغويّة المقابلة، فاغتنم.
بقي شيء: إنّ معتبر أبي عليّ أحمد بن إسحاق [٦]، إمّا يكون مربوطا بغير مسألتنا، فالتعليل في محلّه، و يصحّ الأخذ به، و هذا هو المتعيّن.
و إمّا يكون مربوطا بمسألتنا، فالتعليل رادع عن قطعة من السيرة، كما ردعت السيرة القائمة على أصالة اللزوم في كثير من الموارد، للأخبار الخاصّة الواردة على خلافها، و عندئذ و إن أمكن حمل التعليل على العلّة المصطلحة، و هو ربّما يكون في
[١]- تقدّم في الصفحة ٤١٢- ٤١٦.
[٢]- دليل العروة الوثقى ١: ١٤٤، المسألة ٦.
[٣]- مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٠٦.
[٤]- الكافي ٥: ٣١٣- ٤٠، بحار الأنوار ٢: ٢٧٣، وسائل الشيعة ١٧: ٨٩ كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ٤.
[٥]- يأتي في الجزء السابع: ٤٢- ٤٣.
[٦]- تقدّم في الصفحة ٥٠٨.