تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٥٢ - منع دلالة الآية على حجّية الخبر
محتملات الجزاء
ثمّ إنّ محتملات الجزاء أيضا كثيرة:
احتمال كون الهيئة للإيجاب النفسيّ.
و احتمال كونها للإيجاب الشرطيّ [١].
و احتمال كونها للإرشاد [٢].
و احتمال كونه واجباً مقدّمياً عند إرادة العمل بالخبر الواحد [٣].
و لا سبيل إلى الأوّل و الأخير. و الاحتمال الثالث في ذاته قريب، بدعوى: أنّ المستفاد من الآية، ليس إلاّ مذموميّة المبادرة بلا تأمّل و تدبّر، فإنّه الموجب للإصباح على الندامة، و الإصابة بالجهالة، إلاّ أنّ قضيّة الأصل في باب الهيئات، هو الحمل على اللزوم النفسيّ، و إذا علمنا أنّ النفسيّ غير مقصود، و لا يكون نفس التبيّن واجباً من الواجبات الإلهيّة الموضوعة للثواب و العقاب، فلا منع من حمل الهيئة على الإلزام الشرعيّ، و على إفادة شرطيّة جواز العمل بالخبر الواحد الجائي به الفاسق بالتبيّن و الإيضاح.
منع دلالة الآية على حجّية الخبر
اعلم: أنّ مادّة «التبيّن» بمعنى الظهور و البروز، و الهيئة متعدّية، فيكون المعنى:
[١]- الفصول الغرويّة: ٢٧٥- السطر ٣، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣:
١٦٥، مصباح الأصول ٢: ١٥٢.
[٢]- نهاية الأفكار ٣: ١٠٨.
[٣]- نفس المصدر.