تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٩٣ - الجهة الثانية في وجود التواتر المعنويّ أو الإجماليّ بعد عدم تحقّق اللفظيّ منه
نعم، يمكن المناقشة في المتواتر الإجماليّ: بأنّ العلم الإجماليّ بوجود واحد من بينها صادر عنهم (عليهم السلام) لا يفيد، لأنّه مجهول، فلا يمكن التمسّك بها. و الأخذ بالقدر المتيقّن الجامع غير ممكن أحيانا، لتباين الخصوصيات.
نعم، فيما نحن فيه لا يكون الأمر كذلك، فعليه يمكن كسب الخبر الواحد الجامع، كما إذا كان راويه من الإماميّة العدول و الموثوق به المأمون على الدين و الدنيا في جميع الطبقات.
فبالجملة: لا بأس بالتقسيم المذكور، كما تحرّر إمكان وجود التواتر الإجماليّ.
إن قلت: لا فائدة في التواتر الإجماليّ، للزوم الأخذ بمطلق الخصوصيّات و إن لم تكن بين الروايات.
قلت: نعم، و لكن دعوى القطع بعدم اعتبار الأزيد منها ممكنة، فتدبّر.
نعم، التواتر الاصطلاحيّ غير ممكن تحصيله. و التواتر المفيد للعلم، تابع لنفوس المراجعين المختلفة في ذلك، فلا تخلط.
الجهة الثانية: في وجود التواتر المعنويّ أو الإجماليّ بعد عدم تحقّق اللفظيّ منه
فعن العلاّمة النائينيّ (رحمه اللَّه) تحقّق المعنويّ [١]، و قد صدّقه بعض آخر [٢]، و أنكره السيّد الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [٣]، و هو الظاهر من «الكفاية» [٤] و غيره [٥].
[١]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣: ١٩٠- ١٩١، أجود التقريرات ٢: ١١٣.
[٢]- نهاية الأفكار ٣: ١٣٤.
[٣]- أنوار الهداية ١: ٣١٣، تهذيب الأصول ٢: ١٣١- ١٣٢.
[٤]- كفاية الأصول: ٣٤٦.
[٥]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٣٩٢، لاحظ مصباح الأصول ٢: ١٩٣.