تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤٨ - الجهة الثالثة في المراد من الفاسق
لما تحرّر منّا في باب المفاهيم [١] و في «تفسيرنا الكبير» [٢]: أنّ كلمة «لو» لإفادة امتناع المقدّم، و كلمة «إذ» و «إذا» لإفادة مفروضيّة وجود المقدّم، و كلمة «إنّ» الشرطيّة تفيد الشكّ في تحقّقه، و لا يعقل الشكّ بالنسبة إليه تعالى، فيكون مفاد الآية بحكم القضيّة الوقتيّة، و القضايا الوقتيّة ليست ذات مفهوم، و لا تورث التعليق، لأنّ المفروض وجود المقدّم، و لا معنى- بعد كون المفروض وجوده- أن يكون الجزاء معلّقاً على وجه يفيد المفهوم، فلا ثمرة في الآية من هذه الجهة.
و فيه: أنّ ما حرّرناه هو أنّ أداة «إن» الشرطيّة- في قبال «لو» الامتناعيّة- تفيد إمكان متلوها، و إمكانه غير الشكّ فيه حتّى لا يمكن الالتزام به، فلا تخلط.
الجهة الثالثة: في المراد من الفاسق
سيأتي في الجهة الآتية إن شاء اللَّه تعالى الوجوه و المحتملات في المنطوق [٣]، و منها و لعلّها الأقرب: دخالة الفسق في عدم الحجّية و لزوم التبيّن، و من كان مراجعاً للقرآن العزيز، ربّما يطمئنّ بأنّ «الفاسق» في الكتاب يطلق كثيراً على الكافر. بل قلّما يتّفق إرادة المؤمن المذنب منه، و لا نتمكّن هنا من توضيح ذلك.
و على هذا، يلزم ممنوعيّة حجّية الخبر الجائي به الكافر، و لازمه حجّية خبر الكذّاب و المسلم الوضّاع، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به. و لو شكّ في
[١]- تقدّم في الجزء الخامس: ٢٢- ٢٥.
[٢]- تفسير القرآن الكريم، البقرة: ١١- ١٢ (مباحث الإعراب و النحو).
[٣]- يأتي في الصفحة ٤٥٠.