تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦١ - المقام الأول في مرحلة الثبوت
المقام الأول في مرحلة الثبوت
و أن إيجاب الموافقة الالتزامية هل يعقل و يمكن، أم لا؟
و بعبارة أخرى: كما أن القطع بالتكليف، يستتبع عقلا لزوم الموافقة العملية، و يدرك العقل حتمية اتباعه عملا، و إلا فيستحق العبد العقوبة، و هكذا سائر الحجج العرفية الممضاة و الشرعية، فهل يجب عقلا أو شرعا- على سبيل منع الخلو- لزوم الموافقة الالتزامية، بمعنى عقد القلب و البناء القلبي على ذلك التكليف، أم لا؟
و حيث إن الأصحاب- رضي اللَّه عنهم- بحثوا في مرحلة الإثبات، و ذهبوا إلى عدم الوجوب [١]، و السيد المحقق الوالد- مد ظله- بحث عن مرحلة الثبوت، و ناقش في إمكان الإيجاب، فلا بد من عقد المقامين. و إن كان مما يؤسف له أنه بعد ما كان الأمر كذلك، فالعدول عنه يكون أولى، لأن المسائل الاتفاقية لا تحتاج
[١]- فرائد الأصول ١: ٣٠، كفاية الأصول ٢: ٢٧- ٢٨، نهاية الدراية ٣: ٧٧- ٧٨، نهاية الأفكار ٣: ٥٣- ٥٤.