تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨٦ - تذنيب حول حجية الشهرة لاستلزامها للوثوق
كذلك في فروع «الخلاف» فإنّه إخبار بالسنّة، فيثبت وجودها عنده، و لو كانت الجهات الاخر تامّة، تثبت حجّية تلك السنّة لنا، و حيث إنّ تلك الجهات بإخباره و إفتائه لا تتمّ إلاّ إذا ذهب الجلّ على وفقه، فإنّه عندئذ يحرز وجود السنّة الصحيحة السند، التامّة الدلالة و الجهة.
و هذا التقريب يرجع إلى التقريب الأوّل، و إنّما الاختلاف فيما به تتمّ الحجّية، و يكشف إمضاؤها، ففي الوجه الأوّل كان التمسّك ببناء العقلاء، و هنا بأخبار حجّية الخبر الواحد، لا من باب الأولويّة، بل من باب أنّ الشهرة الفتوائيّة، تتضمّن الإخبار الحسيّ عن وجود السنّة.
و إذا لم يكن لأدلّة حجّية خبر الواحد، قدم جديد وراء بناء العقلاء، يكون هذا الوجه عين الوجه الأوّل، فتأمّل.
و من هنا يظهر: أنّ ذيل آية النبأ [١] أيضا، إمضاء لما هو الطريق العقلائيّ، و لو كان المقصود إثبات حجّية الشهرة لمجرّد أنّ اتباعها ليس من السفاهة، كان ما أفادوه- ردّا عليها [٢]- في محلّه، و لكنّ النّظر هنا إلى أنّ الاتباع للطريق العقلائيّ، ليس من السفاهة، و الشهرة من الطرق العقلائيّة على وجود السنّة، و إذا ثبتت السنّة وجودا، تثبت سائر الجهات بعين ما مرّ في الإجماع المحصّل و المنقول [٣].
تذنيب: حول حجية الشهرة لاستلزامها للوثوق
ربّما يمكن أن يقال: بأنّ حجّية الشهرة على أنّها من الظنون الخاصّة ممنوعة،
[١]- الحجرات (٤٩): ٦.
[٢]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣: ١٥٥، نهاية الأفكار ٣: ١٠٠، مصباح الأصول ٢: ١٤٥- ١٤٦.
[٣]- لاحظ ما تقدّم في الصفحة ٣٧٢.