تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢١ - الشبهة الرابعة في منع الأخباريين لحجية ظواهر الكتاب
و غير المقصودين، ناشئة عن توهّم اختصاص الخطاب بالحاضرين مجلس الحديث و الوحي، و قد عرفت بما لا مزيد عليه اشتراك الكلّ في هذه الجهة، فافهم و اغتنم.
الشبهة الرابعة: في منع الأخباريين لحجية ظواهر الكتاب
حكي عن جمع من الأخباريّين منع حجّية ظواهر الكتاب خاصّة [١]. و قد مرّ أنّ نفي حجّية الظواهر، يرجع إلى إنكار تماميّة المبادئ الدخيلة في انعقاد الظهور [٢].
فما قد يرى: من أنّ الوجوه المتمسّك بها، بين ما يرجع إلى إنكار الظهور ذاتا، أو عرضا، أو إلى إنكار الحجّية، بتخيّل أنّ مثل العلم الإجماليّ بالتحريف و أمثاله من الأوّل، و الأخبار الناهية من الثاني، غير سديد جدّاً، ضرورة أنّ العلم الإجماليّ يمنع من جريان أصالة الجدّ، و لا يخلّ بالاستعمال شيئا.
و هكذا النهي عن الرجوع إلى الكتاب، يضرّ بالأصل المزبور، و إلاّ فمع جريانه لا سبيل لمنع الحجّية، إلاّ إذا كانت الحجّية محتاجة إلى الإمضاء، و لم يحصل الإمضاء، لعدم انكشاف ردع الشرع عنها، و أمّا لو انكشف الردع عن الظواهر الخاصّة- كظواهر الكتاب- فيكون ذلك كالقرينة اللفظيّة على عدم تطابق الجدّ و الاستعمال، فيما يتفاهم منه بدوا، و لغة و تركيبا.
فبالجملة: ذهب جمع من الإماميّة إلى هذه المقالة، و قد تعرّض لها أساطين الفنّ، و ذكروا الوجوه المستدلّ بها بأجوبتها بما لا مزيد عليها، إلاّ أنّا نشير إليها، رعاية للأدب، و إفادة لتلخيص البحث:
فنقول: قضيّة العلوم الإجماليّة الثلاثة- العلم الإجماليّ بالتحريف، و العلم الإجماليّ بوجود المتشابه، و العلم الإجماليّ بوجود المخصّصات و المقيّدات
[١]- الفوائد المدنيّة: ١٢٨- السطر ١٩، الدرر النجفيّة: ١٧٤- السطر ١٦.
[٢]- تقدّم في الصفحة ٣١١- ٣١٣.