تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧ - أحدها حول أصولية مسألة القطع
المقدمة
أما المقدمة، فتشتمل على أمور:
أحدها: حول أصولية مسألة القطع
في كون هذه المسألة من المسائل الأصولية [١] و عدمه خلاف [٢]، فالأكثر على الثاني، معللا: بأن تعريفها غير منطبق عليها، ضرورة أن نتيجة المسألة الأصولية، هي الواقعة كبرى قياس استنتاج الأحكام الفرعية، و استنباط الفروع الفقهية [٣]، و إذا كان القطع بالحكم حاصلا، تكون النتيجة حاصلة قبل القياس و التوسط بالحد الوسط. و هذا ما صرح به الشيخ (قدّس سرّه) [٤] و تبعه الأكثر [٥].
و يترتب عليه حسب ما يظهر منه، عدم صحة إطلاق «الحجة» عليه [٦]، لما
[١]- نهاية الأصول: ٣٩٤، تهذيب الأصول ٢: ٥.
[٢]- كفاية الأصول ٢٩٦، نهاية النهاية ٢: ١١، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ٩، نهاية الدراية ٣: ١١.
[٣]- حاشية كفاية الأصول، القوچاني ٢: ٣، الهامش ١، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ٩، نهاية الدراية ٣: ١١.
[٤]- فرائد الأصول ١: ٤.
[٥]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ٩، نهاية الأفكار ٣: ١٠- ١١، مصباح الأصول ٢: ٥.
[٦]- فرائد الأصول ١: ٤.