تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٠٧ - الأمر الأوّل في إشارة لموضوع علم الأصول و شموله لخبر الواحد
مقدّمة
في بعض الأمور الجديرة بالذكر:
الأمر الأوّل: في إشارة لموضوع علم الأصول و شموله لخبر الواحد
كان المعروف بين الأعلام، أنّ موضوع هذا العلم هو الأدلّة الأربعة [١]، و لمّا توجّهوا إلى خروج كثير من مباحث العلم عنه، بل لا يبقى تحته إلاّ مسألة التعادل و الترجيح، عدل العلاّمة الأصفهانيّ (قدّس سرّه) في «الفصول» إلى ذوات الأدلّة [٢]، ضرورة أنّ كثيرا منها تندرج بذلك فيه.
إلاّ أنّ جمعا منها كمسألة حجّية خبر الواحد و الإجماع و الشهرة، خارجة عنه، لأنّ البحث فيها يعدّ من المبادئ التصديقيّة، كما كانت كذلك قبل التصرّف المذكور. و حيث توجّه الشيخ (رحمه اللَّه) إلى هذه المشكلة، عدل إلى أنّ البحث عن السنّة و عوارضها، يشمل البحث عن خبر الواحد و غيره، ضرورة أنّ الكلام هنا حول أنّ السنّة، هل تثبت به، أم لا؟
[١]- ذكرى الشيعة: ٣- السطر ٢٦، قوانين الأصول ١: ٩- السطر ٢٢.
[٢]- الفصول الغرويّة: ١٢- السطر ١٠- ١٦.