تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٠ - حلّ المشكلة عن طريق الخطابات القانونيّة
محلّه [١].
و بالجملة: على فرض صحّة تفسيره، لا يرجع مرامه إلاّ إلى إنكار الإرادة الإلزاميّة، كما صرّح بذلك [٢]، و هو- مدّ ظلّه- ممّن بلغ الغاية القصوى من مرحلة الغائلة الموجودة بين إمضاء الطرق و فعليّة الأحكام الواقعيّة، و لكنّه لم يتمكّن من حلّها كما ترى.
حلّ المشكلة عن طريق الخطابات القانونيّة
إذا تبيّنت هذه الوجوه الرئيسة في هذا الميدان، و اتضح أنّها لا تسمن و لا تغني من جوع، وصلت نوبة البحث إلى أن يقال: بأنّ من الممكن حلّ هذه الغائلة من ناحية الخطابات القانونيّة، و إن خفي الأمر على مؤسّسها- مدّ ظلّه-، و ذلك أنّ في تصوير فعليّة تكليف العجزة و الجاهلين، إشكالا مضى في المجلّد الثاني [٣]، و ذكرنا هناك: أنّ منشأ الإشكال توهّم أنّ لكلّ واحد من هذه الأصناف و الطوائف، و لكلّ واحد من هذه العناوين، خطابا يختصّ بهم، و تكون الخطابات القانونيّة الكلّية منحلّة إلى الخطابات الجزئيّة الشخصيّة، و عندئذ كيف يعقل مخاطبة العاجز بالخطاب الجدّي، أو الجاهل و الغافل بالخطاب الجدّي الفعليّ، مع أنّ أكثر الأحكام الإسلاميّة العامّة، موجودة في الكتاب و السنّة بصورة الخطاب، و الإجماع و الأخبار متواترة على اشتراك الكلّ في التكاليف؟! و حيث قد تبيّن كيفيّة الخطابات القانونيّة العامّة و شرائطها، و تبيّن أن الخلط بينها و بين الشخصيّة، أوقعهم في هذه المخمصة و المشكلة، و أنّ الخطاب القانونيّ
[١]- تقدّم في الجزء الثالث ٤٣١- ٤٣٢.
[٢]- أنوار الهداية ١: ٢٠١، تهذيب الأصول ٢: ٦٨.
[٣]- تقدّم في الجزء الثالث: ٤٣٩- ٤٤٠.