تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧٩ - الوجه الأوّل
و أمّا إذا لم يكن في البين شيء من الخبر أو القاعدة، فربّما يورث الخروج المذكور ضررا، و لا سيّما إذا كان الخارج، أمثال الصدوقين المطّلعين على الأقوال و الآراء، و المحتاطين جدّاً في الإفتاء، فإنّ احتمال كون مستند من هو الخارج المخالف للشهرة، رواية غير موجودة فيما بين أيدينا ممكن، و لكنّه في حقّ أمثال ابن أبي عقيل، و ابن جنيد، دون أمثال الصدوق.
فبالجملة: يشكل الاتكاء على الكشف المزبور عند مخالفة أمثاله، دون غيرهم، حتّى مثل المفيد المحتمل في حقّه الاجتهاد، أو الشيخ في واحد من كتبه.
فما ذهب إليه جمهور المتأخّرين [١] من الاستدلال بالوجوه الآتية [٢]، لا يخلو من تأسّف، كما أنّ ما أفاده الوالد المحقّق- مدّ ظلّه-: من إطلاق كفاية الشهرة القديمة [٣]، غير موافق للتحصيل.
و بالجملة تحصّل: أنّ الشاذّ النادر قبال الشهرة القديمة، لا يضرّ بشيء من الكشف، فيكون الإجماع و الشهرة حجّة من جهة واحدة، حسب النّظر العرفيّ و البناءات العقلائيّة.
إن قلت: لو كان في البين روايات صحيحة، يجب الأخذ بها و لو كانت الشهرة على خلافها، فالشهرة الفتوائيّة تفيد إذا لم تكن روايات صحيحة على خلافها.
قلت: سيمرّ عليك في ذيل البحث، أنّ الشهرة العمليّة كما تكون جابرة، تكون الشهرة الفتوائيّة كاسرة [٤]، و في صورة وجود الأخبار الصحيحة تتقوّى الشهرة،
[١]- فرائد الأصول ١: ١٠٥- ١٠٦، كفاية الأصول: ٣٣٦، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣: ١٥٤- ١٥٦.
[٢]- يأتي في الصفحة ٣٨٢- ٣٨٦.
[٣]- تهذيب الأصول ٢: ١٠١- ١٠٢.
[٤]- لاحظ ما يأتي في الصفحة ٣٩٥.