تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠١ - ثانيها في تحرير محطّ النزاع في مسألة حجّية الظواهر
ثانيها: في تحرير محطّ النزاع في مسألة حجّية الظواهر
اعلم أوّلا: أنّ مراجعة المسألة تعطي أنّه لا يوجد مخالف في أصل المسألة، و كأنّ نزاع حجّية الظواهر ليس كبرويّا، بل هو نزاع صغرويّ:
تارة: في جهة خاصّة، كحجّية ظواهر الكتاب و السنّة في خصوص المقصودين بالإفهام، و المخالف هو المحقّق القمّي (قدّس سرّه) حيث ناقش في الحجّية: بعدم انعقاد الظهور للقضيّة بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام [١].
و أخرى: في حجّية خصوص ظواهر الكتاب، و قد اشتهر عن الأخباريّين إنكارها، لعدم ثبوت الظهور له حسبما يكون دليلا لهم، أو يمكن أن يستند إليه [٢].
نعم، يمكن أن يقال: بأنّ للقائل بحجّية خبر الواحد المقرون بالقرينة، أن يقول بحجّية الظاهر المقرون بها.
و هذا الكلام إن رجع إلى اشتراط الحجّية بالوثوق، و تكون دائرة مداره، فلا بدّ و أن يرجع إلى ما ذكرناه في الأمر الأوّل، و قد عرفت أنّ بناء العقلاء ليس ناهضا عليه [٣] و على المدّعي إقامة الدليل على الشرط المزبور شرعا.
و توهّم: أنّه القدر المتيقّن من بناء العقلاء، في غير محلّه، لما عرفت. فتحصّل أنّه كلام بلا بيّنة، و مقال بلا برهان.
و إن أريد منه اشتراط انضمام القرينة النوعيّة شرعا، أو عند العقلاء، فهو أيضا بلا قائل، و لا يقوم عليه الدليل، و سيظهر وجه حجّية الظواهر إثباتا على وجه أوسع
[١]- قوانين الأصول ١: ٣٩٨- السطر ٢٣.
[٢]- الفوائد المدنيّة: ١٢٨- السطر ١٩، الدرر النجفيّة: ١٧٤- السطر ١٦.
[٣]- تقدّم في الصفحة ٢٩٨.