الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٦٥ - المطلب الثالث لم الطهارة؟
المطلب الثالث: لم الطهارة؟
و الغرض: بيان الأمور التي تشرع الطهارة لها و تكون غايات لفعلها و تجب بوجوبها إصالة أو إلتزاما[١] و تستحبّ بإستحبابها كذلك، و هي إحدى و سبعون غاية منقسمة إلى فعليّة و مكانيّة و زمانيّة.
فالفعليّة ثلاثون:
فما يصلح غاية لكلّ من الثلاثة أو المائيّتين معا خمسة:
[١] الصلاة، [٢] و الطواف، [٣] و مسّ خطّ المصحف، [٤] أو اسم اللّه سبحانه، [٥] أو معصوم.
و ما يصلح غاية للوضوء وحده، ثمانية عشر:
[١] النوم سيمّا للجنب، [٢] و السعي في حاجة و لو لغيره، [٣] و حمل مصحف و لو بعلاقته، [٤] و الكون على طهارة، [٥] و إرادة الجنب تغسيل الميّت، [٦] و قراءة القرآن، [٧] و السعى، [٨] و التقصير، [٩] و إلتقاط الجمار، [١٠] و رميها، [١١ و ١٢] و الوقوفان، [١٣] و التجديد، [١٤] و ذكر حائض، [١٥] و زيارة قبر مؤمن، [١٦] و جماع محتلم، [١٧] و غاسل ميّت[٢] و لمّا يغتسل، [١٨] و لحامل[٣].
[١]- إذا نذر الإنسان و تلفّظ بصيغة النذر وجب عليه الوفاء، أمّا لو نذر بقلبه من غير أن يتلفّظ بصيغة النذر فانّه يستحبّ له الوفاء بما عقد عليه قلبه،« منه دام ظلّه».
[٢]- أي: من غسل ميّتا و أراد أن يجامع قبل أن يغتسل فإنّه يستحبّ له أن يتوضّأ قبل الجماع،« منه دام بقاؤه».
[٣]- أي: يستحبّ الوضوء لمن أراد أن يجامع حاملا،« منه».