الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٨٨ - فصل واجبات الطواف اثنا عشر
فصل: [واجبات الطواف اثنا عشر]
اوّل المناسك بعد دخول المسجد الحرام الطواف و واجباته إثنا عشر:
الأوّل: الطهارة من الحدثين في الطواف الواجب و لو بالتيمّم عند تعذّر المائيّة، أمّا المندوب فهي شرط صلاته لا غير.
الثاني: إزالة النجاسة[١] عن الثوب و البدن.
و في العفو عمّا يعفى عنه في الصلاة منها إن جوّزنا إدخالها مع عدم التعدّي تردّد[٢].
الثالث: ستر ما يجب ستره في الصلاة بحسب حال الطائف في الذكورة و الأنوثة.
الرابع: الختان للرجل.
الخامس: النيّة ملحوظا فيها نوع الحجّ مقارنة لأوّل جزء من الحجر الأسود بحيث يمرّ عليه بجميع بدنه مستدامة حكما إلى أن يختم الشوط السابع بما بدأ به الأوّل و في جواز تفريقها على الأشواط نظر.
السادس: جعل البيت على يساره.
السابع: إدخال الحجر في الطواف.
الثامن: وقوعه بين البيت و المقام بمعنى حفظ النسبة في كلّ الجهات و إن إختلف بالقرب و البعد.
[١]- في« ب»: النجاسات.
[٢]- لا يجوز إدخال النجاسة في المسجد مطلقا و لا يجوز إزالة النجاسة فيه أيضا مطلقا،« منه».