الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٧٧ - فصل شرائط وجوب الحج إثنا عشر
السادس: التمكّن من مؤنة واجبي النفقة إلى رجوعه و لو ببذل كما سبق.
السابع: زيادة ما يستطيع به عن داره و خادمه و دابّته بحسب حاله و دينه- و إن كان مؤجّلا- و أجرة المحرم إذا إحتاجت إليه.
و فيما يحتاج إليه من كتب العلم و ثياب التجمّل نظر[١].
الثامن: الصحّة من المرض المانع.
التاسع: عدم العضب[٢] بشيخوخة مانعة، أو قطع عضو مثلا.
العاشر: ظنّ أمن الطريق على النفس و المال و لو بدفع مال لمن يخافه لا بظنّ الظفر إن قاتل.
الحادي عشر: ظنّ المرأة الأمن على بضعها و ما بحكمه، فإن أنكره الزوج قدّم قول من يشهد له الحال أو البيّنة، و بدونهما فالقول قولها مع اليمين على إشكال.
الثاني عشر: عدم ضيق الوقت بحيث يحتاج في قطع المسافة إلى سير عنيف لا يتحمل مثله عادة.
[١]- و على القول بإستثنائها فلو كانت نفيسة كثيرة القيمة كالكتب المذهبة الجيّدة الخطّ و أمكن بيعها و إستبدال ما هو دونها، فهل يحب عليه ذلك؟ الظاهر: نعم، على تردّد،« منه دام ظلّه».
[٢]- المعضوب: رجل معضوب زمن لا حراك به، كأنّ الزمانة عضبته و منعته الحركة،« المصباح المنير».