الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٧٦ - فصل شرائط وجوب الحج إثنا عشر
[فصل:] شرائط وجوب الحجّ إثنا عشر:
الاوّل: البلوغ قبل التلبّس به أو بعده قبل أحد الوقوفين[١].
الثاني: العقل كذلك[٢]، و يراعي في الدوري سعة وقت الإقامة للأفعال[٣].
الثالث: الحرّية التامّة كذلك.
الرابع: التمكّن من ضروري المأكل و المشرب و الملبس و الكنّ[٤] ذهابا و إيابا إلى بلده- و إن لم يكن له بها أهل و لا ملك-[٥] بالملك أو البذل مع الوثوق و الشيخ أوجب على من حجّ بالبذل إعادته إذا أيسر[٦].
الخامس: التمكّن من الراحلة، برجل، أو سرج- على حسب حاله- أو محمل، أو محفة[٧] مع الحاجة[٨] كما مرّ.
[١]- في بعض النسخ« الموقفين».
[٢]- أي: قبل التلبّس أو بعده قبل أحد الوقوفين،« الهامش».
[٣]- بمعنى لو كان يعتريه الجنون أدوارا فيعتبر في الإفاقة أن تسع وقتها أداء جميع الأفعال،« منه دام ظلّه العالي».
[٤]- الكنّ بالكسر: وقاء كل شىء و ستره و البيت، ج أكنان و أكنّة،« القاموس المحيط».
[٥]- ردّ على بعض الشافعيّة،« منه».
[٦]- النهاية: ٢٠٥.
[٧]- المحفّة بالكسر: مركب للنساء كالهودج إلّا أنّها لا تقبّب،« القاموس المحيط».
[٨]- قوله:« مع الحاجة» قيد للكلّ فلو تمكّن من الذهاب على البحر لم يعتبر التمكن من الراحلة المحمل و المحفّة بل إنّما يعتبر التمكّن من أجرة السفينة لا غير، و لو تساويا تخيّر، و لو تفاوتا اعتبر الأقلّ،« منه دام ظلّه».