الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٦٦ - فصل يكره للصائم أمور إثنى عشر
فصل: يكره للصائم أمور إثنى عشر:
الأوّل: لمس النساء و تقبيلهنّ و ملاعبتهنّ مع ظنّ عدم الإمناء و معه يحرم.
أمّا مع الإمذاء[١] ففي صحيحة رفاعة المرويّة في الفقيه[٢]: يستغفر و يقضي إن كان حراما[٣]، و يمكن حملها على الإستحباب[٤].
الثاني: فعل ما يوجب الضعف من دخول الحمّام و إخراج الدم، و ألحق به قلع الضرس، و في صحيحة ابن سنان: إنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان إحتجمنا ليلا[٥].
الثالث: إنشاد الشعر و إن كان حقّا[٦] كالدعاء المنظوم و ذمّ الدنيا، و الظاهر عدم إختصاص الكراهة بالصائم، و في صحيحة حمّاد: إنّ الصادق ٧ قال: لا ينشد الشعر
[١]- في بعض النسخ« الإمناء» بدل« الإمذاء» و لكن رواية رفاعة مشعرة بالإمذاء، و قوله« معه يحرم» دال على أنّه لا يريد الإمناء.
[٢]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٧١ ح ٢٩٩.
[٣]- هذا نقل للرواية بالمعنى لا بعين اللفظ المرويّ.
[٤]- إنّما قال ذلك مع أنّ هذه الرواية مروية في التهذيب ١ عن رفاعة أيضا بسند صحيح إلّا أنّ في متنها نوع خلل و إن أمكن إصلاحه بتكلّف،« منه دام ظلّه».
[٥]- التهذيب: ٤/ ٢٦٠ ح ٧٧٦.
[٦]- و ليس إنشاد الشعر من المسجد في هذا القبيل، فإنّه لا يكره[ و] إن كان حقّا، يدّل على ذلك ما رواه عليّ بن يقطين في الصحيح: أنّه سأل الكاظم ٧ عن إنشاد الشعر في الطواف، فقال:
« ما كان من الشعر لا بأس به، فلا بأس به» ١،« منه».