الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢٠ - المطلب العاشر مم زكاة الفطرة؟
المطلب العاشر: ممّ زكاة الفطرة؟
حصرها أكثرهم في: الغلّات الأربع، و الأرز، و الاقط، و اللبن.
و لا يجزىء غيرها إلّا إذا غلب تقوّت أهل ذلك القطر به، لا تقوّت المخرج، خلافا لابن إدريس[١].
و تجزىء القيمة وقت الوجوب و لو نصف[٢] صاع من القوت الغالي عن صاع من الرخيص على الأقرب، و صاع من جنسين فصاعدا، بل يجب التخالف فيما هو عن مشترك[٣] بين مختلفي قوت القطر إذا كان المخرج غير السبعة.
[١]- فإنّه قال: و الأصل في ذلك أن يخرج كلّ واحد ممّا يغلب على قوته في أكثر الأحوال، السرائر: ١/ ٤٦٨.
[٢]- في« الف»: بعض.
[٣]- مثلا هرگاه غلامى مشترك باشد ميانه دو شخص، فطره او بر هر كدام نصف خواهد بود.
هرگاه يك شخص ذرّت خورد و ديگرى ارزن، لازم است كه آن ذرّت دهد و آن يك ارزن هردو نمىتوانند ذرّت بدهند پس واجب است كه يكى نصف صاع ذرّت بدهد و آن نصف صاع ارزن،« كذا سمعت».