الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١٦ - المطلب السابع ما زكاة الفطرة؟
المطلب السابع: ما زكاة الفطرة؟
و الغرض تعريفها، و هي: صدقة عن البدن مقدّرة بالأصالة.
فخرج «بالبدن» زكاة المال و الكفّارات، و «بالأصالة» الصدقة المقدرّة بالنذر لإزالة ضعف بدنيّ.
و هذا التعريف ظاهر الإستقامة على القول بأنّ الفطرة بمعنى[١] الخلقة كما تضمّنه بعض الأخبار[٢]، و أمّا على القول بأنّها بمعنى الإسلام كما في الحديث: كلّ مولود يولد على الفطرة[٣] أو بمعنى الإفطار و ترك الصيام فلا[٤].
و تعريفها بأنّها: صدقة موقّتة بدخول شوال، لا يستقيم عند من وقّتها بدخول شهر رمضان كالصدوقين[٥].
فلا يبعد أن يقال: هي صدقة أوّل وقتها مبدأ الشهر أصالة.
[١]- في« الف»: هي.
[٢]- يوجد بحث مستوفى في معاني الفطرة في أمالي السيّد المرتضى: ٤/ ٢- ٥.
[٣]- الكافي: ٢/ ١٢ ح ٤.
[٤]- أي: فلا يستقيم التعريف.
[٥]- المقنع: ٢١٢، فقه الرضا: ٢١٠، الفقيه: ٢/ ١١٨، الهداية( الجوامع الفقهيّة): ٥٦.
و لا يخفى أنّ الصدوقين حكما بنفي البأس عن إخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان لا بوجوبه فيه.