الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١٠ - المطلب الخامس متى الزكاة المالية؟
المطلب الخامس: متى الزكاة الماليّة؟
و الغرض بيان وقت وجوبها أو إستحبابها.
و هو في الأثمان و الأنعام و إناث الخيل و مال التجارة و المقرور به و الغائب في غير يد الوكيل بعد الحول، و هو أحد عشر شهرا و الإستقرار بتمام الثاني عشر فيحسب من الأوّل و تستردّ إن إختلّ فيه شرط، و لا يشترط الحول في نماء العقار و لا النصاب.
و مبدأ حول السخال غناها بالرعي على قول، و النتاج على آخر، و التفصيل على ثالث بار تضعها من سائمة فالثاني أو معلوفة فالأوّل، و خير الثلاثة أوسطها لصحيحة زراة في الكافي[١]، فقضية السوم كلّ الحول لجزئيّة.
و مبدأ حول اللقطة نيّة التملّك بعد حول التعريف، و الشيخ لا يشترطها، فالملك قهريّ، و المبدأ مضيّه.
و مبدأ حول الصداق العقد، و الموهوب القبض، و بذل الخلع قبوله، و المبيع بخيار البائع البيع لا إنقضاؤه.
و التبديل أثناء الحول فرارا مسقط للوجوب، خلافا للمرتضى رضي اللّه عنه[٢].
[١]-« عن الباقر ٧ قال ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من حين ينتج» ١ و وصفناها بالصحّة و إن كان في طريقها إبراهيم بن هاشم وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني لأنّ مدح القوم له لا يقصر عن التوثيق،« منه دام ظلّه».
[٢]- الإنتصار: ٨٣.