الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠٦ - المطلب الثالث فيما الزكاة المالية؟
و تستحبّ في ثمانية:
[١] إناث الخيل السائمة و ما قرّبه من الزكاة.
[٢ و ٣] و مال الطفل و المجنون إذا إتجربه الولي.
[٤] و ما يشكّ في بلوغه النصاب.
[٥] و ما غاب لسنتين فصاعدا في غير يد الوكيل فيزكيّ لسنة.
[٦] و النباتات مكيلة أو موزونة سوى الخضر من بقل و قثّاء و بطّيخ و نحوها.
[٧] و نماء العقار المتّخذ له كالخان و الحمّام و شبههما.
[٨] و مال التجارة و هو عين أو نفع ملك بعقد معاوضة للإكتساب حال التملّك.
فدخل بالترديد منفعة المستأجر، و خرج بالعقد، المصطاد، و المحتطب، الموروث، و الراجع بالخيار، و نحوها، و بالمعاوضة الموهوب و نحوه، و في المهر و الدية و بذل الخلع تردّد، و بالإكتساب ما ملك لا له، و بالحاليّة ما طرأ عليه، و المحقّق[١] يجعله كالإبتدائي.
و لا بدّ من قيام رأس المال طول الحول و إن تغايرت الأشخاص و بلوغ القيمة نصاب أحد النقدين و إن قصرت بالآخر.
[١]- المعتبر: ٢٥٩.