الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٩١ - الفصل الثاني عشر في التروك المستحبة الأركانية، و هي إثنا عشر
في حسنة زرارة[١] و ترك التمطّي.
السابع: ما للكفيّن، و هو ترك التطبيق: و هو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبته.
و ترك التصفيق للإعلام إلّا لضرورة[٢].
و ترك جعلها حال السجود بإزاء الركبتين بل يحرفّهما عنهما يسيرا كما في صحيحة زرارة المشهورة[٣].
الثامن: ما للأصابع، و هو ترك تشبيكها كما في صحيحة زرارة المشهورة[٤].
و ترك فرقعتها كما في صحيحته الأخرى[٥].
التاسع: ما للظهر، و هو ترك التبازخ في الركوع- بالتاء المثّناة الفوقانيّة و الباء الموحّدة و الزاي و الخاء المعجمة-: تقويس الظهر إلى فوق مع إخراج الصدر.
و ترك التدبيخ فيه أيضا- بالتاء المثّناة الفوقانيّة و الدال المهملة و الباء الموحّدة و الياء
[١]- لم نجد حديثا عن زرارة في ترك العجن لعلّ مراده حسنة الحلبى كه في« حبل المتين: ٢٤١»، و في المتن أيضا قرينة على أنّ مراده ليس زراة حيث أنه يقول:« السادس: ... كما في صحيحة زرارة ... كما في صحيحته الأخرى ...» و لو كان مراده زرارة لقال:« كما في حسنته الأخرى» و حسنة الحلبي توجد في الكافي: ٣/ ٣٣٦ ح ٦، و التهذيب: ٢/ ٣٠٣ ح ١٢٢٣.
[٢]- بحيث لا يكثر، فإن كثر أبطل و إن لم يعدّ من تصفيق اللّهو، و قد حكم بعض الأصحاب بأنّ إبطاله للصلاة لأنّه لعب و لهو، و في هذا التعليل نظر، و الحقّ أنّ إبطاله من جهة أنّه فعل كثير لا من حيث كونه حراما في نفسه، إذ ليس كلّ فعل محرّم مبطلا للصلاة كلمس الأجنبيّة مثلا و دلالة السارق بالإشارة و نحو ذلك.
و اعلم أنّ بعض علمائنا خصّ التصفيق المجوز في الصلاة بما كان ببطن أحد الكفين على ظهر الأخرى، أمّا البطن على البطن فحكم بتحريمه مطلقا و عللّه بما سبق، و فيه أنّ صدق اللهو على الصفقة الواحدة أو الإثنين محل نظر و أيضا فصدق اسم التصفيق على ضرب بطن إحدى الكفين على ظهر الأخرى موضع كلام فتدبّر،« منه مدّ ظلّه العالي».
[٣]- الكافي: ٣/ ٣٣٤ ح ١ و عنه التهذيب: ٢/ ٨٣ ح ٣٠٨.
[٤]- نفس المصدر.
[٥]- الكافي: ٣/ ٢٩٩ ح ١.