الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٧٧ - الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية و هي إثنا عشر
التغيير متّجه، و لو دار بين الإنحناءات الأربعة فالظاهر ترجيح الأوّل[١] إن قصر عن الركوع و إلّا فالترجيح للثلاثة[٢] من غير ترجيح.
الرابع: ترك استدبار القبلة بالبدن كلّه أو الوجه خاصّة- للقادر عليه- و التيامن و التياسر بالأوّل لا بالثاني على المشهور[٣]، و بتساويهما في المنع قول يشهد له قول الصادق ٧ في صحيحة زراة: ... و لا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك[٤] ...[٥].
الخامس: ترك التكفير- و هو وضع اليمين على الشمال لغير تقيّة- و تبطل الصلاة به وفاقا للأكثر[٦]، بل نقل المرتضى- رضي اللّه عنه-: الإجماع عليه[٧]، و كرّهه أبو الصلاح،[٨] و وافقة المحقّق في المعتبر[٩].
و لو تركه في موضع التقيّة ففي البطلان نظر[١٠].
السادس: ترك الفعل الكثير عادة فتبطل مع عمد، لا مع السهو، إلّا مع إنمحاء صورة
[١]- أي: الإنحناء أماما لانّه غير أجنبيّ عن أفعال الصلاة،« منه».
[٢]- و يمكن أن يقال ترجيح الثاني و الثالث على الرابع لفوت الإستقبال فيه في الجملة بخلافها،« منه طال بقاؤه».
[٣]- و« المحقّق» في المعتبر: ١٤٦، ادّعى الإجماع على ذلك.
[٤]- أمّا من الإفساد« فصلاتك» مفعول و أمّا من الفساد ففاعل، و كيف كان فهو منصوب لوجود الشرطين، و هما السبيّة و وقوعه بعد النهي،« منه».
[٥]- الكافي: ٣/ ٣٠٠ ح ٦، و أيضا التهذيب: ٢/ ٢٨٦ ح ١١٤٦.
[٦]- منهم« الشيخ» في الخلاف: ١/ ٣٢١ المسألة ٧٤، و« المرتضى» في الإنتصار: ٤١، و« ابن إدريس» في السرائر: ١/ ٢٣٧.
[٧]- الإنتصار: ٤١.
[٨]- الكافي في الفقه: ١٢٥.
[٩]- المعتبر: ١٩٦.
[١٠]- منشأ النظر: إنّ الإظلال في هذه الصورة هل هو بجزء الصلاة أو لشيء خارج و أيضا فوضع اليدين على غير صورة التكفير هل هو جزء أم لا،« منه دام ظلّه العالي».