الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٧٠ - الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية، و هي إثنا عشر
بصحيحة جميل[١] و لا دلالة فيها على ذلك مع أنّ التقيّة تلوح من عبارتها كما تلوح من صحيحة معاوية بن وهب[٢]، و الأصح التحريم كما قلنا.
أمّا بطلان الصّلاة به، فأنكره بعضهم[٣] و أثبته آخرون[٤]، و منهم الشيخ مدّعيا عليه في الخلاف[٥] الوفاق.
السادس: ترك قراءة السورة في الثالثة و الرابعة، و ادّعى بعضهم[٦] عليه الإجماع.
السابع: ترك قراءة سورة يفوت بقراءتها الوقت، و إن أدرك من أوّله ركعة تامّة و كذا التأنّي في القراءة و التشهّد الأخير، بل في التسليم.
الثامن: ترك قراءة في أثناء الحمد أو السورة من غيرهما بحيث يخلّ بالنظم و كذا منهما إن أخلّ و إن كان لزيادة الوثوق بالإصلاح.
التاسع: ترك قراءة العزيمة على الأظهر، عملا بالأشهر[٧]. و وفاقا
[١]- و هي ما رواه ابن أبي عمير عنه،« قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ الإمام فاتحة الكتاب« آمين»؟ قال: ما أحسنها و اخفض الصوت بها»، ١« منه مدّ ظلّه البهى»
[٢]- و هي ما رواه حمّاد بن عيسى عنه أنّه« قال: قلت لأبى عبد اللّه ٧: أقول« آمين» إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم و لا الضالّين، قال:« هم اليهود و النصارى و لم يجب في هذا» ١ فإنّ عدوله ٧ عن جواب السؤال إلى تفسير الآية ينادي بالتقيّة، و هنا وجه آخر ذكرته في« حبل المتين» ٢،« منه زيد عمره»
[٣]- منهم السيّد محمّد العاملي في مدارك الأحكام: ٣/ ٣٧٣.
[٤]- منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء: ٣/ ١٦٢.
[٥]- الخلاف: ١/ ٣٣٢.
[٦]- المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ٢/ ٢٥٥، و العلّامة في تذكرة الفقهاء: ٣/ ١٣٢.
[٧]- الكافي: ٣/ ٣١٨ ح ٦، التهذيب: ٢/ ٩٦ ح ٣٦١.