الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٦٩ - الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية، و هي إثنا عشر
يرجع إلى المقصودة لا غير إن كانت الحمد أو التوحيد إلّا إلى الجمعتين[١] في الجمعتين[٢] و في غيرهما[٣] إليها[٤] أو غيرها[٥] قبل التنصيف[٦] و بعده[٧]، و يعيد البسملة في الجميع[٨].
الرابع: ترك الترجيع المطرب في القراءة فتبطل الصلاة به على الأظهر و كذا في الأذكار الواجبة، أمّا المستحبّة ففي البطلان وجهان أقربهما ذلك.
و هل يحرم رفع الصوت في الجهريّة زيادة على المعتاد، كرفعه في الأذان مثلا؟ نظر، و لو قيل بتحريمه[٩] لم يكن بعيدا، و قد نبّه بعضهم عليه، و في بعض الروايات[١٠] ما يدّل على المنع منه.
الخامس: ترك التأمين[١١] لغير تقيّة، و المحقّق في المعتبر[١٢] على كراهيّته محتجّا
[١]- أي: إلى الجمعة و المنافقين،« منه زيد عمره».
[٢]- أي: في الجمعة و ظهرها،« سمع منه».
[٣]- أي: غير الجحد و التوحيد،« منه».
[٤]- في هامش« ب» رجع ضمير« ها» في« إليها» إلى« المقصودة» و ضمير« هما» في« غيرهما» إلى« في الجمعتين».
[٥]- أي: قاصد الجحد و التوحيد إذا جرى لسانه بعد البسملة على غير المقصودة رجع إلى المقصودة أو إلى غيرها،« منه زيد عمره».
[٦]- في بعض النسخ« النصف».
[٧]- إنّما جاز له العدول عن السورة المقروءة التي جرى لسانه عليها سواء نصّفها أو لم ينصّفها لأنّ قراءتها بغير البسملة لا عبرة بها لعدم إجزائها في الصلاة و إن استمرّ و قرأ الباقي،« منه طال بقاؤه».
[٨]- و ذلك عند إخلال قراءة في غير المقصودة بنظم المقصودة،« منه زيد عمره».
[٩]- جامع المقاصد: ٢/ ٢٦٠، روض الجنان: ٢٥٦.
[١٠]- الكافي: ٣/ ٣١٥ ح ٢١، التهذيب: ٢/ ٢٩٠ ح ١١٦٤.
[١١]- لأنّ« آمين» ليس دعاء بل اسم للدعاء، فمعناه:« اللّهم استبحب»،« منه أيّده اللّه تعالى».
[١٢]- إنّ« المحقّق» في المعتبر قائل بحرمة التأمين و حكم ببطلان الصلاة بها و استدّل له بدلائل ابتداء ثمّ بحث عن دلائل الكراهيّة و الحرمة و يقول في الختام:« الاولى أن يقال: لم يثبت شرعيّتها فالأولى الإمتناع من النطق بها»، المعتبر: ١٧٧.