الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠٧ - فصل في الغسالة
فصل: [في الغسالة]
غسالة ما طهارته بالماء وحده[١] كالمحلّ[٢] قبلها على الأظهر فتغسل غسالة الأولى مرّتين و الثانية مرّة و ماء الإستنجاء طاهر لا معفوّ و نسب العفو في الذكرى[٣] إلى المعتبر و لم نجده فيه، و لا فرق بين المخرجين و لا بين المتعدّي و غيره إلّا مع شدّة التفاحش.
و في إشتراط عدم زيادة الوزن نظر نعم يشترط عدم تغيّره بالنجاسة، و أمّا ما يبقى على اليد المستنجي بها من الماء فلا ينجس بتغيّر ريحه لإحتمال إكتسابه منها.
[١]- إحترازا عن الذي طهارته بالماء مع غيره كإناء الولوغ فإنّ غسالته كسائر النجاسات،« منه دام ظلّه».
[٢]- فيه ردّ على من قال إنّها كالمحلّ بعدها فتغسل غسالة الأولى مرّة و لا غسل من غسالة الثانية، و على من قال كالمحلّ قبل الغسل فتكون نجسة كالأصل، و على من قال كالمحلّ بعد الغسل فتكون طاهرة،« منه دام ظلّه».
[٣]- ذكرى الشيعة: ١/ ٨٤.