التمهيد في علوم القرآن - ط مؤسسة النشر الإسلامي - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٣٣
و حمل على استحباب عتقه[١].
كما أنّ هناك أسبابا قهرية للانعتاق:
منها: ما اذا ملك الانسان أحدا من آبائه أو أولاده أو إحدى النساء المحرّمات عليه. و يستحبّ عتق ما اذا ملك أحد الأقارب غير المحرّمات[٢]. و أنّ حكم الرضاع في ذلك حكم النسب[٣].
و منها: أنّ من أعتق نصيبه في مملوك كلّف شراء باقيه و إعتاقه أجمع. فإن كان معسرا استسعى المملوك بنفسه للانعتاق[٤].
و منها: أنه اذا مثّل بعبده أو نكل به انعتق ..[٥].
و منها: أنه اذا عمى المملوك أو أقعد أو جذم انعتق[٦] و كانت نفقته على مولاه اذا لم يجد حيلة[٧].
و منها: أنّ من أعتق شيئا (النصف أو الربع أو نحو ذلك) من مملوكه، أصبح المملوك حرّا طلقا.
قال الامام أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن اعتق بعض غلامه: هو حرّ كلّه، ليس للّه شريك[٨].
و منها: ما اذا حملت الأمة من مولاها فإنّه لا يجوز له بيعها و لا نقلها الى غيره، فتبقى لتتحرّر بعد موت سيّدها من إرث ولدها[٩].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢٣ ص ٥٩ باب ٣٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢٣ ص ١٨ باب ٧ من أبواب العتق ص ٢٨ و باب ١٣ منها.
[٣] المصدر السابق: ص ٢٢ باب ٨ منها.
[٤] المصدر السابق: ص ٣٦ باب ١٨ منها.
[٥] المصدر السابق: ص ٤٣ باب ٢٢ منها.
[٦] المصدر السابق: ص ٤٤ ب ٢٣ منها.
[٧] المصدر السابق: ص ٣٠ باب ١٤ منها.
[٨] المصدر السابق: ص ١٠٠ باب ٦٤ منها.
[٩] المصدر السابق: ص ١٦٨ باب ١ من أبواب الاستيلاد.