كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٧١ - ٣ اجماعات منقوله
وإن كان نجس العين مثل الكلب ... فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ... إجماعاً ....[١]
وى به صراحت ادعاى اجماع كرده است.
سخن علامه در تذكره:
ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصحّ إجماعاً.[٢]
علامه در منتهى:
وقد احتجّ العلماء كافّة علي تحريم بيع الميتة ... بالنصّ والإجماع.[٣]
علامه در تحرير:
يحرم التكسّب فيما عدي الكلاب الأربعة إجماعاً منّا.[٤]
صاحب جواهر:
لا خلاف يعتدّ به في حرمة الاكتساب في الأعيان النجسة.[٥]
نقد و بررسى دليل:[٦] اوّلًا در علم اصول ثابت شده است كه هر اجماعى حجت نيست. فقط اجماع تعبّدى به مناط كشف قطعى از رأى معصوم ارزشمند است، و اجماعات مذكور به احتمال زياد مدركى است و حجت نيست و بايد فقيه مدرك و دليل فتاواى قوم را ملاحظه كند. اين جواب در كلام دو فقيه بزرگ آمده است: يكى حضرت امام كه در مكاسب خود چنين فرموده است:
مع أنّ تحصيل الإجماع أو الشهرة المعتمدة في مثل هذه المسألة التي تراكمت فيها الأدلّة وللاجتهاد فيها أقدم راسخ غير ممكن سيّما مع تمسّك جملة من الأعيان بالأدلّة اللفظية.[٧]
[١]. المبسوط، ج ٢، ص ١٦٥.
[٢]. تذكره الفقهاء، ج ١، ص ٤٦٤.
[٣]. منتهى المطلب، ج ٢، ص ١٠٠٨.
[٤]. تحرير الاحكام، ج ١، ص ١٦٠.
[٥]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٨.
[٦]. اين دليل، مهمترين دليل مشهور است.
[٧]. المكاسب المحرمه، ج ١، ص ٤٨.