كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٣٦ - دلايل حرمت تجارت صليب و صنم
شيخ مفيد در مقنعه[١] ميگويد:
وعمل العيدان والطنابير وسائر الملاهي محرّم والتجارة فيه مخطورة، وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام وبيعه وابتياعه حرام.
شيخ طوسى در نهايه[٢] ميگويد:
وعمل الأصنام والصلبان ... والشطرنج والنّرد وسائر أنواع القمار حتّي لعب الصبيان بالجوز، فالتجارة فيها والتصرّف والكسب بها حرام محظور.
در كتاب الفقه علي المذاهب الأربعه[٣] آمده است:
عن الحنفيّة: الشرط الرابع: أن يكون المبيع ما لا متقوّماً شرعاً فلا ينعقد بيع الخمر ونحوه من كلّما لا يباح الانتفاع به شرعاً.
وعن الحنابله:
لا يصحّ بيع ما لا نفع له أصلًا كالحشرات و ما فيه منفعة محرّمة كالخمر.
و عن المالكيه:
ثانيهما أن يكون منتفعاً به شرعاً فلا يصحّ بيع آلة اللهو.
بنابراين به فتواى فقهاى عامّه و خاصّه معامله صليب و صنم جايز نيست و قاعده كلى اين است كه خريد و فروش هر چه منفعت حلال ندارد و تنها در جهت حرام قابل انتفاع است و شارع مقدس ماليت آن را اسقاط كرده است جايز نيست.
دلايل حرمت تجارت صليب و صنم
١. اجماع، به ادعاى محقق اردبيلى، علامه در منتهي، فاضل نراقى در مستند، و صاحب جواهر در دائر ه المعارف فقهى خودش؛
٢. آيه وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ؛[٤]
[١]. المقنعه، ص ٥٨٧.
[٢]. النهايه، ص ٣٦٣.
[٣]. الفقه على المذاهب الأربعه، ج ٢، ص ١٦٧.
[٤]. مدثر( ٧٤): ٥.