كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦١ - معامله اجناس حلال براى مصرف حرام
معامله اجناس حلال براى مصرف حرام
مسألة ١٠: يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمراً، والخشب- مثلًا- ليعمل صنماً أو آلة للهو أو القمار ونحو ذلك؛ وذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد، أو تواطئهما علي ذلك، ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلًا: بعني منّا من العنب لا عمله خمراً فباعه. وكذا تحرم إجارة المساكن ليباع ويحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها بعض المحرّمات، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهين المتقدّمين، وكما يحرم البيع والإجارة فيما ذكر يفسدان أيضاً، فلا يحلّ له الثمن والاجرة، وكذا بيع الخشب لمن يعلم أنّه يجعله صليباً أو صنماً، بل وكذا بيع العنب والتمر والخشب ممّن يعلم أنّه يجعلهما خمراً وآلة للقمار والبرابط، وإجارة المساكن لمن يعلم أنّه يعمل فيها ما ذكر أو يبيعها وأمثال ذلك؛ في وجه قويّ. والمسألة من جهة النصوص مشكلة جدّاً، والظاهر أنّها معلّلة.
ترجمه: فروش انگور و خرما به منظور شرابسازى، و فروش چوب مثلًا [يا انواع فلزات] براى ساختن بت يا آلت لهو يا قمار و مانند آن حرام است. به قصد حرام فروختن، اينگونه است كه يا در متن عقد قيد شود كه در حرام به كار رود، يا- خارج از عقد- هر دو بر آن توافق كنند، ولو در اين حدّ كه مشترى به صاحب انگور مثلًا بگويد: يك من انگور به من بفروش تا شراب بسازم، و او هم بفروشد. همچنين اجاره داده مسكن به اين منظور كه در آن شراب فروخته شود و يا نگهدارى شود، يا بعضى از