باب مدينة العلم - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٣ - قانون العقوبات في الفقه
له أتباع سمي مذهبه مذهب جماعي و ان لم يكن له أتباع سمي مذهبه مذهب فردي و انفرادي.
المطلب الخامس: في القانون و أقسامه
و حيث ان الفقه يشتمل على القوانين الآلهية ناسب لشرح القانون فنقول ان القانون هو مسطرة الكتابة و هو لفظ يوناني ثمّ نقل إلى اللغة السريانية ثمّ منها إلى اللغة العربية. و في الاصطلاح هو القاعدة الكلية التي يعرف منها أحكام أفراد موضوعها و يستعملها الفقهاء في أحكام الشريعة الإسلامية فيقولون القوانين الشرعية و يكثر إطلاقهم له على أحكام المعاملات و على الأحكام المتعلقة بالاموال و الملكيات و التعامل بين الناس من بيع و إجارة و رهن و شركة و نحوها مما ينظم الشئون المالية بين الأفراد و الجماعات و ما يتبع ذلك من الأهلية و الولاية بالمعاملات.
قانون الأحوال الشخصية في الفقه
و قانون الأحوال الشخصية في الفقه هو الأحكام التي تخص الإنسان و ما يعرف للفقهاء هذا الاصطلاح من قبل و إنما حدث في الأيام المتأخرة فان الحقوقيين قد أطلقوا على القوانين التي تخص شخص الإنسان من الزواج و الطلاق و العدّة و النسب و النفقة و الحضانة و الولادة و الوصية و الإرث و نحوها اسم الأحوال الشخصية و تسمى أيضاً بقانون العائلة و الأسرة.
القانون المدني في الفقه
و القانون المدني في الفقه هو عبارة عن قوانين الأحوال الشخصية المذكورة مع القوانين التي تخص البيوع و الاجارة و الهبة و الاعارة و الوديعة و الكفالة و الشركة و الصلح و الغصب و الإتلاف و ما شابه ذلك.
قانون المرافعات في الفقه
و قانون المرافعات و أصول المحاكمات في الفقه هي ما يخص القضاء و الدعاوي و البيانات.
القانون الدولي في الفقه
و القانون الدولي في الفقه هو ما يخص الجهاد و الغنائم و الأمان و عقد الذمة و الحرب و السلم و المعاهدات و المواثيق و علاقة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم و نحوها و هو المسمى بالسير و المغازي فان القانون الدولي العام إنما يخص علاقة الدولة فيما بينها في السلم و الحرب. و القانون الدولي الخاص في الفقه هو ما يخص شخصية المسلم و جنسيته و تابعيته لأي مذهب من مذاهب الإسلام باعتبار ان القانون الدولي الخاص هو ما يخص الجنسية و التابعية.
قانون العقوبات في الفقه
و قانون الجزاء أو قانون العقوبات في الفقه هو ما يعيّن عقاب المجرمين الذين يتعدون على الراحة الخاصة أو العامة أو على الأمن الخاص أو العام و هو ما يخص الحدود و القصاص و الديات.