الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٥ - أولا مبادئ عامة و هي كما تلي
٤. لكلّ إنسان الحقّ في أن تحترم كرامته و حقوقه أيّا كانت سماته الوراثيّة.
٥. لا يجوز إجراء أيّ بحث، أو القيام بأيّ معالجة، أو تشخيص يتعلّق بمجين (جينوم) شخص ما إلّا بعد إجراء تقييم صارم و مسبق للأخطار و الفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة مع الالتزام بأحكام الشريعة في هذا الشأن،[١] و الحصول على القبول المسبق و الحرّ و الواعي من الشخص المعنيّ، و في حالة عدم أهليّته للإعراب عن هذا القبول، يجب الحصول على القبول أو الإذن من وليّه مع الحرص على المصلحة العليا للشخص المعني. و في حالة عدم أهليّة الشخص المعني للتعبير عن قبوله، لا يجوز إجراء أيّ بحوث تتعلّق بمجينه (جينومه) ما لم يكن ذلك مفيدا لصحّته فائدة مباشرة و بموافقة وليّه.
٦. ينبغي احترام حقّ كلّ شخص في أن يقرّر ما إذا كان يريد أو لا يريد أن يحاط علما بنتائج أيّ فحص وراثي أو بعواقبه.
٧. تحاط بالسرية الكاملة كافّة التشخيصات الجينية المحفوظة، أو المعدّة لأغراض البحث، أو لأيّ غرض آخر، و لا تفشى إلّا في الحالات المبيّنة في الندوة الثالثة من ندوات المنظّمة الإسلاميّة للعلوم الطبّيّة بتاريخ ١٨ ابريل ١٩٨٧ م حول سرّ المهنة.
٨. لا يجوز أن يعرّض أيّ شخص لأيّ شكل من أشكال التمييز القائم على صفاته الوراثيّة، و الذي يكون غرضه أو نتيجته النيل من حقوقه و حرياته الأساسيّة و المساس بكرامته.
٩. لا يجوز لأيّ بحوث تتعلّق بالمجين (الجينوم) البشري، أو لأيّ من تطبيقات هذه البحوث، و لا سيّما في مجالات البيولوجيا، و علم الوراثة و الطبّ أن يعلو على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلاميّة.[٢]
و احترام حقوق الإنسان التي يعترف بها الإسلام، و لا أن ينتقص من الحرّيّات الأساسيّة و الكرامة الإنسانيّة لأيّ فرد أو مجموعة أفراد.
١٠. ينبغي أن تدخل الدول الإسلامية مضمار الهندسة الوراثيّة بإنشاء مراكز للأبحاث في هذا المجال، تتطابق منطلقاتها مع الشريعة الإسلاميّة، و تتكامل فيما بينها بقدر الإمكان، و تأهيل الأطر البشرية للعمل في هذا المجال.
١١. ينبغي للمنظمة الإسلاميّة للعلوم الطبّيّة أن تقوم بتشكيل لجان تهتمّ بالجوانب الخلقيّة
[١] . مرّ تفصيل الحكم حسب المحتمل.
[٢] . مرّ أنّ الظواهر النقليّة المخالفة للقطع و العلم غير حجّة، كما تقرّر في علم الأصول.