اعلام الامامیة - فوزي آل سيف - الصفحة ٣٤ - الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه
ومن الواضح أن رأي مشهور فقهاء الشيعة أنهم يقولون باستحباب الشهادة المذكورة وأنها ليست جزءا من الأذان.
فتاوى فقهية مخالفة للمشهور:
وقد تتبع بعض الأعلام عليه عددا من الفتاوى الفقهية المخالفة للمشهور، ونحن نوردها هنا لا لأجل التشنيع على صاحبها وإنما لكي يتبين للقارئ الكريم أن مجرد مخالفة المشهور في الرأي الفقهي ليست جريمة أو أمرا منكرا، أو أنه يخرج القائل من الخط العام للمذهب.
فمن آرائه المخالفة للمشهور وجوب القنوت في الصلوات الخمس وأن بتركه تبطل الصلاة [١]. بينما الرأي السائد هو استحبابه في الصلوات الخمس.
عدم جزئية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد، فإنه ذكر التشهد خاليا عنها[٢].
عدم صحة صلاة المصلي بعمامة لا حَنَك [٣] لها. فقد قال:سمعت مشائخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية أي التي لا حنك لها ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك [٤].
أن أول وقت المغرب هو استتار قرص الشمس وقد استدل في ذلك برواية عن الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام (وقت المغرب إذا غاب القرص). ومثلها عن ابنه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام .
وأجاز الاغتسال بماء الورد، مع أن المشهور بأن ماء الورد لما كان مضافا فلا يصح الوضوء ولا الغسل به، إلا إذا كانت الإضافة فيه قليلة بحيث لا يصدق معها أنه مضاف ويبقى على إطلاقه.
[١] قال في الفقيه: ١/ ٣١٦: والقنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له قال الله عز وجل: «وقوموا لله قانتينب يعني مطيعين داعين.
[٢] المصدر نفسه ٣١٩.
[٣] الحنك: طرف العمامة يدار من تحت الذقن.
[٤] المصدر نفسه /٢٦٦.