الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ١٧٧ - تحليل نظرية شيخ الشريعة (قدس سره)
فهرس الرسالة الصفحة ٧٩
النهي وإلاّ لنزل الكلام من ذروة البلاغة إلى حضيض الكلام العادي.
بيان ذلك في قوله تعالى: (فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الحَجّ) ، أنّ شدة علاقة الشارع بطهارة محيط الحجّ عن هذه الأُمور الثلاثة دفعه إلى الاخبار عن خلوه منها. وهذا كثير في المحاورات العرفية. ألا ترى أنّ الرجل يقول لزوجته أو صاحبه: «لا كذب ولا خيانة» وذاك أنّ رغبته بطهارة حياته العائلية أو الاجتماعية من الكذب والخيانة، ألجأه إلى الاخبار عن عدم وجودهما. كما أنّ علاقة الأب بصلاة ابنه يدفعه بدل الأمر بها، إلى الاخبار عنها فيقول في محضره:«ولدي يصلّي»، مع أنّ الغاية في جميع ذلك هو النهي أو الأمر. وهذا غير القول بأنّ النفي مستعمل في الآية وأمثالها في النهي ابتداءً، أو في النفي لينتقل إلى إرادة النهي. ولأجل ذلك لو جعلنا مكان «لا» لفظة «ليس» وقلنا:(ليس في الحج رفث ولافسوق ولاجدال)، كانت الجملة صحيحة ومتّزنة.
وثانياً: إنّ استعمال الهيئة في النفي ليس بأقلّ من استعمالها في النهي بأحد الوجهين لاحظ الجمل التالية:«لا بيع إلاّ في ملك»، «لا عتق إلاّ في ملك»، «لا طلاق إلاّ على طهر»، «لا يمين للولد مع والده»، «لا يمين للمملوك مع مولاه ولاللمرأة مع زوجها»، «لارضاع بعد فطام»، «لان ذر في معصية اللّه»، «لايمين للمكره»، و«لارهبانية في الإسلام» وغير ذلك، تجد أنّه لايصحّ فيها إلاّ إبقاء النفي على معناه.
ولك أن تقول، إنّ ما يقع بعد النفي إذا كان مناسباً للحكم الوضعي ـ كما في هذه الأمثلة ـ، فالصيغة متعيّنة في النفي، وأمّا غيره فهو محتمل للوجهين.
وثالثاً: إنّ حمل الصيغة على النهي لا يصحّ في حديث الشفعة حيث إنّ القاعدة جاءت علّة لجعلها، حيث قال:«فقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن». وقال: «لاضرر ولاضرار». وقال: «إذا أرفت الأُرف وحدّت الحدود فلا شفعة» فالقضاء بالشفعة من فعل الشارع ولامعنى لتعليله بحرمة اضرار الناس