الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ١٣٧ - ب ـ التحريم غير المباشر
فهرس الرسالة الصفحة ٣٩
مريضأ قال: «ترثه ما دامت في عدّتها وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السّنة يوماً واحداً لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها».
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله إلى قوله: «لم ترثه».[١]
٦٧ـ روى الكليني باسناده عن حمران في حديث قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) :لايكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب . الخ.[٢]
٦٨ـ روى الصدوق باسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن العلّة الّتي من أجلها لاتحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ فقال: «إنّ اللّه عزّ وجلّ إنّما أذن في الطّلاق مرّتين فقال:(الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسان)يعني في التطليقة الثالثة، فلدخوله فيما كره اللّه عزّ وجلّ من الطّلاق الثالث حرّمها اللّه عليه، فلاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطّلاق ولايضارّوا النّساء».[٣]
القسم الخامس : ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس:
وإليك نموذجاً من أحاديث هذا القسم:
٦٩ـ قال الصدوق: وقال (عليه السلام) :«كلّما أضرّ به الصوم فالافطار له واجب».[٤]
[١]الوسائل، كتاب الطلاق، ج١٥، ص٢٨٥، الحديث ٢٨٢٥٢.
(٢) الوسائل، كتاب الطلاق، ج١٥، ص٥٠٩، الحديث ٢٨٦٥٨.
(٣) الوسائل، ج١٥ص٣٥٩، كتاب الطلاق، باب ٤من أبواب الطلاق وأحكامه، ح٧.
(٤) الوسائل، كتاب الصوم، ج٧ ص١٥٦، الحديث ١٣٢٦٥.