الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٤٦٦ - المسألة الرابعة في تقليد الميِّتِ ابتداءً
فهرس الرسالة الصفحة ١٦٨
الاجماع لو خالف حيّاً...» [١].
٢ ـ وقال عميد الدّين في منية اللّبيب في شرح التهذيب: «وفصّل آخرون فقالوا: إن حكى عن ميّت لم يجز له العمل به، إذ لا قول للميّت لانعقاد الإجماع الواجب اتّباعه بعد موته مع مخالفته حال حياته، ولو كان قوله معتبراً لما كان كذلك، فإذن لايبقى للميّت قول...» [٢] ثمّ ذكر فائدة التعرّض لمذهب المجتهدين الماضين.
٣ ـ وقال فخر المحققين (م ٧٧١هـ) في إيضاح الفوائد: «ولايكفيه فتوى العلماء ولاتقليد المتقدّمين فإنّ الميّت لاقول له وإن كان مجتهداً » [٣].
٤ ـ وقـال الشهيـد (٧٣٤ ـ ٧٨٦ هـ) في الذكـرى: «وهل يجـوز العمل بالرّواية عن الميّت، ظاهر العلماء المنع منه محتجّين بأنّه لاقول له...» [٤].
٥ ـ وقـال المحقق الثاني (م ٩٤٠هـ) في جامع المقاصد بعد نقل كلام العلامة: «فإنّ الميّت لاقول له وإن كان مجتهداً: ممّا يدلّ على ذلك أنّ الإجماع لاينعقد مع خلافه حيّاً وينعقد بعد موته، ولايعتدّ حينئذ بخلافه» [٥].
وقال في رسائله: «واشترط الأكثر كونه حيّاً» .
وقال: «وماينسبونه بزعمهم إلى المتأخّرين ممّن لم يضرب في فنّ الأُصول بسهم من جواز تقليد الموتى فهو مردود لايلتفت إليه» [٦].
٦ ـ وقال الشهيد الثاني (٩١١ـ ٩٦٦هـ) في مسالكه: «وقد صرّح
[١]تهذيب الوصول إلى علم الأُصول: ١٠٣، ولاحظ أيضاً إرشاد الأذهان: ١ /٣٥٣.
(٢) منية اللبيب في شرح التهذيب، الفصل الرّابع، مخطوط مؤسسّة الإمام الصادق (عليه السلام) والمؤلّف هو ابن أُخت العلامة.
(٣) إيضاح الفوائد: ١ /٣٩٩.
(٤) الذّكرى: ٣.
(٥) جامع المقاصد: ٣ /٤٩١.
(٦) رسائل المحقّق الكركيّ: ١ /٨٠ و٢ /٢٥٢ و٣ /٥٠ و١٠٩ و١٧٧.