الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٣٨١ - في التخطئة والتصويب
فهرس الرسالة الصفحة ٨٣
سواء أصاب أو أخطأ، وقد سمّاه رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) مخطئاً ... فمن زعم أنّ مراد القائل بتصويب المجتهد من الإصابة للحق مطلقاً فقد غلط عليهم غلطاً بيّناً ... إنّ مقصودهم: إنهم مصيبون من الصواب الذي لا ينافي الخطأ لا من الإصابة التي هي مقابلة للخطأ، فهذا لايقول به عالم ومن لم يفهم هذا المعنى فعليه أن يتّهم نفسه [١].
فتبيّن لنا ممّا تقدّم أمران:
الأوّل: إنّ القدر المتيقّن من القول بالتصويب هو الأحكام التي لم يرد فيها نصّ وعوّل أمرها إلى المجتهدين وبما أنّه ليس فيها واقع محفوظ، يكون الكلُّ مصيباً كالأحكام الحكوميّة.
الثاني: إنّه من المحتمل جدّاً أنّ المراد من التصويب هو نفي الإثم عن المجتهد، لا إصابة الواقع.
نعم، ما ذكره الشوكاني ربما لاينطبق على بعض تعبيراتهم، وعلى كلّ تقدير فالتصويب بالمعنى المشهور باطل عند الإمامية لتضافر الروايات على أنّ حكم اللّه مشترك بين العالم والجاهل [٢].
ثمّ إنّ الدّاعي إلى القول بالتصويب هو الإشكال الموجود في الجمع بين الأحكام الواقعيّة والأمارات الظنّية التي ثبتت حجيّتها، مع العلم بأنّ بعضها على خلاف الحكم الواقعي، فزعموا أنّه لابدّ من رفع اليد عن إطلاقات الأدلّة القائلة
[١]القول المفيد في الاجتهاد والتقليد للشوكاني: ٨٧ الخ. نقلاً عن «الاجتهاد في الإسلام لنادية العمري: ١٦٢ و١٦٣.
(٢) قيل: لاتضافر فضلاً عن التواتر الذي ادّعاه الشيخ الأنصاريّ(رضي الله عنه)(١/١٤٤) في الرّوايات والآثار على نحو الدلالة المطابقيّة، ولم ترد على ذلك رواية واحدة ـ بعد الفحص ـ نعم هو مفاد الرّوايات الآمرة بالتوقف والاحتياط على نحو الدّلالة الالتزامية، فإنّها دالة على وجود حكم واقعي لكلّ مسألة، وأنّ الأمر بالاحتياط إنما هو لأجل التحفظ عليه وعدم الوقوع في مخالفته.