الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٣٧٠ - الترتيب المنطقيّ لإعمال الأدلّة
فهرس الرسالة الصفحة ٧٢
عام (مـ ٣٨١هـ) والمفيـد (رضي الله عنه)(م ـ ٤١٣هـ) والشيخ الطوسي (رضي الله عنه) (م ـ ٤٦٠هـ) وابن البرّاج (م ـ ٤٨١هـ)، وابـن حمـزة (م ـ ٥٥٠هـ) وابـن إدريـس (م ـ ٥٩٨هـ) والمحـقّق (مـ٦٧٦هـ) وابـن سعيـد (م ـ ٦٨٩هـ) والعلاّمـة (م ـ ٧٢٦هـ) والشهيد الأوّل (م ـ٧٨٦هـ) والفـاضـل المقـداد (م ـ ٨٢٦هـ) وابـن فهد الحليّ (م ـ٨٤١هـ) والمحقّـق الثـاني (الكركيّ العـامليّ (رضي الله عنه)) (م ـ٩٤٠هـ) والشهيـد الثـاني (م ـ ٩٦٦هـ) والأردبيليّ (رضي الله عنه) (م ـ٩٩٣هـ) إلى غير ذلك من فحول الأعلام.
ومن كتب أهل السنّة: يلاحظ المبسوط للسرخسيّ (م ـ ٤٨٣هـ) وبداية المجتهـد ونهاية المقتصـد للقرطبي(م ـ٥٩٠هـ) والمغني لابـن قدامــة (مـ٦٢٠هـ) مضافاً إلى الخلاف للشيخ الطوسي والتذكرة للعلاّمة من علمائنا للوقوف على أقوال أهل الخلاف.
الثاني: الدقّة في صور المسألة، فإنّ الإحاطة بها نصف الاستنباط كما روي عن السيّد المحقّق اليزديّ الطباطبائي (رضي الله عنه)، وربّما تكون لبعض الصّور خصوصيّة يتبعها حكم خاصّ.
الثالث: الرّجوع إلى الكتاب أوّلاً والتحقيق في مفردات الآية وجملها، والآيات الواردة في الأحكام وإن كانت قليلة، لكن هناك آيات يمكن أن تقع ذريعة للأحكام الشرعية يعرفها من خالط القرآن عقلاً وروحاً، وقد ذكرنا نماذج منها في بعض كتبنا [١].
[١]لقد استدل الإمام الهادي (عليه السلام) على عدم سقوط الحدّ عن الكتابيّ فيما لو أسلم بعد أن فجر بامرأة مسلمة ولم يقم عليه الحدّ بعد، بقوله سبحانه: (فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا باللّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِمَا كُنّا بِهِ مُشْرِكين *فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لمّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللّهِ الّتي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الكافِروُن)(غافر/٨٤و٨٥).
(مناقب آل أبي طالب: ٤/٤٠٥ و٤٠٦).