الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٢٦١ - الأوّل في بيان نماذج من الإضرار بالنفس
فهرس الرسالة الصفحة ١٦٣
خاتمة المطاف
في الإضرار بالنفس
حكم الإضرار بالنفس مسألة فقهية جديرة بالبحث عنه، على وجه التفصيل، وقد أوجز شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ الكلام فيه، لضيق المجال وانتهاء العام الدراسي، ولذلك قمنا بتحرير المسألة على وجه مبسوط ولما تم نظامه عرضته على شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ فقرأه وأصلح ما رآه خاطئاً وأبقى ماوجده صائباً فنقول: يجب تقديم أُمور:
الأوّل: في بيان نماذج من الإضرار بالنفس:
إنّ للإضرار بالنفس مصاديق مختلفة نشير إليها:
١ـ قتـل الإنسـان نفسه لمصلحة الدفاع عن المسلمين أو لأجل إفضـاح الحكومة الكافرة أو العميلة، أو انتحار المرأة إذا وقعت في خطر الاعتداء على عرضها، أو انتحار الإنسان فيما إذا ابتلي بمرض صعب العلاج وأمثال ذلك من أسباب الانتحار.
٢ـ إهداء الشخص إحدى كليتيه أو عينيه ـ في حياته أو بعد مماته ـ إلى شخص محتاج إليها، وكذلك إعطاؤه قلبه أو عضواً آخر من أعضائه بعد مماته.