الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٢٤١ - ٥ـ الصّيام
فهرس الرسالة الصفحة ١٤٣
٤ـ الخمس:
لا يسقط الخمس بإسلام الذمّي بعد صيرورة الأرض في ملكه، ولو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض أُخذ من الذمّي الخمس في وجه قوي، وعلى كل حال فليس للذمّي الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه، بل ومعه على الأقوى. [١]
٥ـ الصّيام:
١ـ وجوب الإفطار مع الخوف من الضرر. [٢]
٢ـ جواز الإفطار للشيخ والشيخة بسبب الضرر العظيم. [٣]
٣ـ جواز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا الضرر. [٤]
٤ـ والمريض لا يصحّ صومه مع التضرّر، لقوله (عليه السلام):لاضرر ولاإضرار.[٥]
٥ـ عدم بطلان الصوم بتناول المفطر مكرهاً وفي الإكراه يعتبر مطلق الضرر بل خوفه. [٦]
وليراجع أيضاً: الجواهر: ١٦/٣٤٥، ٣٤٧، ٣٨١ و ج١٧/٣ و١٥١.
والمغني: ٣/١٥، ١٦، ١٩، ٤١، ٤٩و ٨٥.
[١]جواهر الكلام، ج١٦/٦٧.
(٢) النهاية للشيخ، ص١٥٨.
(٣) الغنية لابن زهرة، ص٤٩.
(٤) السرائر، ١/٤٠٠.
(٥) المعتبر، ج٢/٦٨٥، وشرائع الإسلام، ١/١٥٥.
(٦) جواهر الكلام، ١٦/٢٦٠.