فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ٢١٥٣ - وَقْف
در اصطلاح اهل عروض خاموشى و فناء صوت و سكوت آلت نطق است و ساكن كردن تاء مفعولات است و در صرف و قرائت توقف و سكون دادن آخر كلمات است در مقام وقف،هرگاه آخر كلمه با تنوين (منون)باشد و ما قبل آن ضمه يا كسره باشد وقف بحذف است مانند«جاء زيد و مررت بزيد»بحذف تنوين و در غير اين موارد اضطرارا وقف بحذف باشد در ضمير مانند «رأيته.مررت به»و ياء منقوص در وقف حذف شو مانند «وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هٰادٍ. وَ مٰا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وٰالٍ» غير هاء تأنيث را در مقام وقف و در موقعيكه متحرك باشد روا باشد كه ساكن كند يا متحرك به حركت غير ظاهره و يا اشمام شود به طرف ضمه مانند«هذا جعفر هذا و عل»در صورتى كه آخر آن همزه نباشد مانند«خطا»و يا الف نباشد مانند«قاضى و يخشى و يدعو»(از سيوطى ص ٢٣٢).
الوقف و هو تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة و لفظه الصريح وقفت و اما حبست و سلمت و تقدمت و حرمت.فمفتقر الى القرينة و نفى البيع و الهبة و الارث فيصير بذالك صريحا و لا يلزم بدون القبض و ان كان فى جهة عامة قبضها الناظر فيها او الحاكم او القيم المنصوب من قبل الواقف باذن الواقف فلو مات الواقف قبله اى قبل قبضه...و يدخل فى وقف الحيوان لبنه و صوفه الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما و اذا تم الوقف لم يجز الرجوع فيه لانه من العقود اللازمه و شرطه التنجيز و الدوام و الاقباض و هو تسليط الواقف للقابض عليه و رفع يده عنه له و اخراجه عن نفسه و شرط الموقوف ان يكون عينا مملوكةينتفع بها مع بقائها و يمكن اقباضها و لو وقف ما لا يملكه وقف على اجازة المالك و وقف المشاع جائز كالمقسوم لحصول الغاية المطلوبة و شرط الوقف الكمال...
و يجوز ان يجعل النظر على الموقوف لنفسه و لغيره فان اطلق فالنظر فى وقف العام الى الحاكم الشرعى و فى غيره و هو الوقف على معين الى الموقوف عليهم و شرط الموقوف عليه وجوده و صحة تملكه و اباحة الوقف عليه فلا يصح على المعدوم ابتدا و يصح تبعا و الوقف على المساجد و القناطير فى الحقيقة وقف على المسلمين اذ هو مصروف الى مصالحهم (از شرح لمعه ج ١ ص ٢٢٨).
در معتقد الاماميه آمده است.
شرايط صحت وقف آنست كه واقف بايد كه مختار بود،و مالك آنكه بتبرع كارى تواند كرد،و آنكه بلفظ صريح وقف بگويد،و قصد او بدان تقرب بخداى باشد.
و از الفاظ صريح او اينست كه:«وقفت و حبست و سبلت»وقف كردم،و محبوس گردانيدم،و سبيل كردم.و غير اين الفاظ را جز بدليل بر وقف حمل نتوان كرد.و گفتهاند لفظ صريح جز«وقفت»نيست.
و بايد كه موقوف معلوم بود،و بر تسليم قادر باشد،و انتفاع گرفتن از وى با بقاى عين وى صحيح بود،اگر منقول باشد و اگر غير منقول،و مقسوم باشد يا غير مقسوم.
اما دليل صحت وقف منقول خبر ام معقل است،با اجماع طائفه،و آن اينست كه گفت:
يا رسول الله!ابو معقل ناقۀ خود را در راه خداى نهاده است،و من ميخواهم كه حج كنم،بر وى نشينم؟رسول ص فرمود:
برنشين!
«فان الحج و العمرة فى سبيل الله» ،