مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٩ - الثالثة لو كان المال لامرأة، فاشترى زوجها
[الثالثة: لو كان المال لامرأة، فاشترى زوجها]
الثالثة: لو كان المال لامرأة، فاشترى زوجها (١)، فإن كان بإذنها، بطل النكاح. و إن كان بغير إذنها، قيل: يصحّ الشراء، و قيل: يبطل، لأنّ عليها في ذلك ضررا، و هو أشبه.
لنا، أمّا جاهل النسب فمعذور بما تقدّم.
و إن اشترى في الذّمّة لم يقع للمضاربة، لما تقدّم من عدم تناول الإذن لها، لكن إن كان ذكر المالك لفظا فهو فضوليّ، و إن نواه خاصّة وقع للعامل ظاهرا و بطل باطنا، فلا يعتق، و يجب عليه التخلّص منه على وجه شرعيّ، إذ ليس ملكا له في نفس الأمر، للنيّة الصارفة عنه. و إن أطلق وقع له مطلقا.
قوله: «إذا كان المال لامرأة، فاشترى زوجها. إلخ».
(١) لا شبهة في صحّة الشراء إذا كان بإذنها، لأنّ الضرر جاء من قبلها. و يبطل النكاح لامتناع اجتماع الملك و النكاح، على ما هو محقّق في بابه. و إن كان بغير إذنها فقد نقل المصنّف فيه قولين:
أحدهما: الصحّة، و القائل به غير معلوم. و وجهه: أنّه اشترى ما يمكنه طلب الربح فيه، و لا يتلف به رأس المال، فجاز، كما لو اشترى ما ليس بزوج.
و الثاني: بطلان الشراء، لما ذكره المصنّف من العلّة، و هي حصول الضرر على المالكة به، فيكون ذلك دليلا على عدم الرضا، و تقييدا لما أطلقت من الإذن بدليل منفصل عقليّ أو نحوه، و ينبغي على هذا أن يكون موقوفا على إجازتها إذا قلنا بتوقّف عقد الفضولي عليها. و يحتمل أن يريد به قائله البطلان مطلقا، لما ذكر من القرينة المقيّدة [١]. و حينئذ تصير الأقوال ثلاثة، و قد نقلها العلّامة كذلك [٢]، و إن كان القائل بها غير محرّر. و الأقوى البطلان مع عدم الإجازة.
إذا تقرّر ذلك فعلى القول بالبطلان مطلقا الحكم واضح. و على وقوفه إن أبطلته فكذلك، و إن أجازته بطل النكاح، و لم يضمن العامل ما فاتها من المهر
[١] في «و» و «ب»: المفيدة.
[٢] القواعد ١: ٢٤٧.