مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٩ - الثالث في الربح
و لو قال لاثنين: لكما نصف الربح صحّ، و كانا فيه سواء. و لو فضّل أحدهما صحّ أيضا، و إن كان عملهما سواء. (١)
و لو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه. (٢)
و أجيب بأنّ الإشارة ليست إلى نصف معيّن، بل مبهم، فإذا ربح أحد النصفين فذلك الذي ربح هو المال، و الذي لم يربح لا اعتداد به. و حيث كان النصف مشاعا فكلّ جزء منه له ربح نصفه.
قوله: «و لو قال لاثنين: لكما- إلى قوله- و إن كان عملهما سواء».
(١) أمّا تساويهما مع الإطلاق فلاقتضائه الاشتراك، و الأصل عدم التفضيل، و لأنّه المتبادر منه عرفا، كما سبق في قوله: «بيننا» [١]. و أمّا مع التفضيل، فهو صحيح عندنا و إن اختلف عملهما، لأنّ غايته اشتراط حصّة قليلة لصاحب العمل الكثير، و أمر الحصّة على ما يشترطانه مع ضبط مقدارها، و لأنّ عقد الواحد مع اثنين كعقدين فيصحّ، كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف الربح و الآخر في نصفه الآخر بثلث الربح، فإنّه جائز اتّفاقا، خلافا لبعض العامّة [٢] حيث اشترط التسوية بينهما في الربح مع استوائهما في العمل، قياسا على اقتضاء شركة الأبدان ذلك. و الأصل و الفرع عندنا باطلان.
قوله: «و لو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه».
(٢) لأنّه منكر للزائد، و لأنّ الاختلاف في فعله، و هو أبصر به، و لأنّ الأصل تبعيّة الربح للمال، فلا يخرج عنه إلا ما أقرّ المالك بخروجه. هذا مع عدم ظهور الربح، أمّا مه فظاهر المصنّف أنّه كذلك، لعين ما ذكر. و ربّما استوجه بعض المحقّقين [٣].
التحالف، لأنّ كلّا منهما مدّع و مدّعى عليه، فإنّ المالك يدّعي استحقاق العمل الصادر بالحصّة الدّنيا، و العامل ينكر ذلك، فيجيء القول بالتحالف، لأنّ ضابطه
[١] في ص: ٣٦٦.
[٢] راجع المدوّنة الكبرى ٥: ٩٠، المغني لابن قدامة ٥: ١٤٥.
[٣] جامع المقاصد ٨: ١٦٧.