مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٥ - الثالث في الربح
أمّا لو قال: خذه فاتّجر به و الربح لي، كان بضاعة. و لو قال:
و الربح لك كان قرضا [١]. (١)
و لو شرط أحدهما شيئا معيّنا، و الباقي بينهما، فسد، لعدم الوثوق بحصول الزيادة، فلا تتحقّق الشركة. (٢)
متبرّعا بالعمل. و هذا يحتمل بناؤه على البضاعة، و على القراض الفاسد، و إن زاد عليه بعدم الأجرة نظرا إلى دخوله على التبرّع، بل هذا أوضح. و هو قويّ [٢].
الثالث: أن يقول: خذه قراضا و الربح كلّه لك. و وجه فساده ما مرّ. و يحتمل كونه قرضا، لدلالته عليه معنى، كما تدلّ السابقة على البضاعة، و لأنّ القرض لا يختصّ بلفظ كما تقدّم [٣]، بل ما دلّ عليه، و هذا دالّ عليه. فعلى هذا يكون الربح كلّه للعامل، و المال مضمون عليه، و لا شيء للمالك، و على الأول للمالك، و عليه للعامل الأجرة.
و محلّ الإشكال إذا لم يقصد القرض و لا القراض، إمّا بأن لم يقصد شيئا، أو لم يعلم ما قصد، و إلّا كان قرضا في الأوّل و قراضا فاسدا في الثاني بغير إشكال.
قوله: «أمّا لو قال خذه فاتّجر به- إلى قوله- كان قرضا».
(١) الفرق بين الصيغتين اشتمال الأولى على ضميمة منافية للقرض و البضاعة، و هي التصريح بالقراض، و هو حقيقة شرعيّة في العقد المخصوص، بخلاف الأخيرة. هذا إذا أطلق اللفظ أو قصد القرض و البضاعة، فلو قصد القراض ففيه ما سبق، لصلاحيّة اللفظ لعقده، خصوصا مع انضمام قصده، فإنّ التصريح بالقراض و نحوه في العقد ليس بشرط. و لو اختلفا في القصد المبطل احتمل تقديم المالك، لأنّه أعرف به، و العامل نظرا إلى ظاهر اللفظ، و ترجيحا لجانب الصحّة. و لو اختلفا في ضميمة اللفظ قدّم قول مدّعي ما يصحّ معه العقد، لأصالة الصحّة و عدم الضميمة.
قوله: «و لو شرط أحدهما شيئا معيّنا- إلى قوله- فلا تتحقّق الشركة».
(٢) عدم الوثوق بالزيادة لا يصلح دليلا على الفساد بانفراده، كما في عدم الوثوق
[١] في المطبوعة حديثا: كان قراضا. و هو غير صحيح.
[٢] في «س»: أقوى.
[٣] في ج ٣: ٤٤٠.