مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٣ - كتاب الصلح
و كذا يصحّ مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه، و مع جهالتهما به، دينا كان أو عينا. (١)
هو الظاهر. و يمكن كونه متّصلا، نظرا إلى بطلانه في نفس الأمر. و هذا المثال يصلح للأمرين معا، فإنّه محلّل للحرام بالنسبة إلى الكاذب، و محرّم للحلال بالنسبة إلى المحقّ.
قوله: «و كذا يصحّ- إلى قوله- أو عينا».
(١) الحكم مع علمهما به واضح من حيث صحّة العقد، لارتفاع الجهالة، و يبقى في المبطل بمنازعته ما سلف. و أمّا مع جهلهما بمقداره بحيث تعذّر عليهما علمه فعندنا أنّه جائز أيضا. و هو مرويّ في الصحيح عن الباقر و الصادق (عليهما السلام):
«أنّهما قالا في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك و لي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك» [١]. و لأنّ الحاجة تمسّ إلى تحصيل البراءة مع الجهل، و لا وجه إلّا الصلح.
و لو كان أحدهما عالما به دون الآخر، فإن كان الجاهل المستحقّ لم يصحّ الصلح في نفس الأمر إلّا أن يعلمه بالقدر، أو يكون المصالح به قدر حقّه مع كونه غير متعيّن، و مع ذلك فالعبرة بوصول الحقّ لا بالصلح. و قد روى أبو حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام): «في يهوديّ أو نصرانيّ كان له عند السائل أربعة آلاف درهم و مات، أصالح ورثته و لا أعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم» [٢]. نعم، لو رضي صاحب الحقّ باطنا بالصلح بذلك القدر و لو علم قدر حقّه فحينئذ يصحّ
[١] الكافي ٥: ٢٨٥ ح ٢، الفقيه ٣: ٢١ ح ٥٣، التهذيب ٦: ٢٠٦ ح ٤٧٠، الوسائل ١٣:
١٦٥ ب «٥» من أبواب أحكام الصلح ح ١. و في المصادر: لا بأس بذلك إذا تراضيا و طابت أنفسهما.
[٢] الكافي ٥: ٢٥٩ ح ٦، الفقيه ٣: ٢١ ح ٥٤، التهذيب ٦: ٢٠٦ ح ٤٧٢، الوسائل ١٣:
١٦٦ ب «٥» من أبواب أحكام الصلح ح ٢. و في المصادر: عليّ بن أبي حمزة.