مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٥ - الثانية إذا اشترى من ينعتق على ربّ المال
[الثانية: إذا اشترى من ينعتق على ربّ المال]
الثانية: إذا اشترى من ينعتق على ربّ المال، فإن كان بإذنه صحّ.
و ينعتق، فإن فضل من المال عن ثمنه شيء، كان الفاضل قراضا. و لو كان في العبد المذكور فضل، ضمن ربّ المال حصّة العامل من الزيادة، و الوجه الأجرة (١).
كما أنّ العامل في ذلك مدّع فعليه البيّنة، و ثبوت التخصيص في مثل دعوى التلف لأمر خارج لا يقتضي ثبوته مطلقا.
و القول الآخر للشيخ [١] ((رحمه اللّه)) أنّ القول قول العامل، لأنّه أمين كالمستودع، و لما في عدم تقديم قوله من الضرر، لجواز كونه صادقا، فتكليفه بالرّدّ ثانيا تكليف بما لا يطاق.
و أجيب بمنع كلّيّة قبول قول كلّ أمين، و بالفرق بينه و بين المستودع، فإنّه قبض لنفع نفسه، و المستودع قبض لنفع المالك، و هو محسن محض، فلا يناسب إثبات السبيل عليه بعدم قبول قوله، لما فيه من الضرر. و الضرر اللّاحق للعامل من عدم قبول قوله مستند إلى حكم الشرع، فلا يقدح. و التكليف بما لا يطاق ممنوع بما سيأتي.
لكن يبقى في المسألة بحث، و هو أنّه إذا لم يقبل قوله في الردّ يلزم تخليده الحبس لو أصرّ على إنكاره، خصوصا مع إمكان صدقه، و هم قد تحرّجوا من ذلك في الغاصب حيث يدّعي التلف فكيف يثبتونه في الأمين؟ إلّا أن يحمل على مؤاخذته و مطالبته به و إن أدّت إلى الحبس، للاستظهار به إلى أن يحصل اليأس من ظهور العين، ثمَّ يؤخذ منه البدل للحيلولة. إلّا أنّ مثل هذا يأتي في دعوى التلف، خصوصا من الغاصب. و ليس في كلامهم تنقيح لهذا المحل، فينبغي النظر فيه.
قوله: «إذا اشترى من ينعتق على ربّ المال- إلى قوله- و الوجه الأجرة».
(١) لمّا كان مبنى عقد القراض على طلب الربح فكلّ تصرّف ينافيه يكون باطلا،
[١] المبسوط ٣: ١٧٤- ١٧٥.